اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 175
وأما الوتيرة
فيمتدّ وقتها بامتداد العشاء بلا خلاف ، وهو مقتضى الإطلاقات.
وعن الشيخ [١] وأتباعه [٢] استحباب جعلها خاتمة كلّ نافلة يصلّيها في تلك اللّيلة
، ولا يحضرني الان مستنده ، ويكفي في ذلك فتواهم.
ووقت صلاة
اللّيل بعد انتصافه بلا خلاف ، للصحاح وغيرها [٣] ويعرف بانحدار النجوم كما في رواية عمر بن حنظلة أنه
سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار ، فكيف لنا
باللّيل؟ فقال : «للّيل زوال كزوال الشمس» قال : فبأيّ شيء نعرفه؟ قال : «بالنجوم
إذا انحدرت» [٤].
قيل : والمراد
بها النجوم الطالعة عند غروب القرص [٥] ، وهو غير مطّرد في الكواكب والأحوال ، وسيأتي الكلام
فيه.
واعتبر الجعفي
منازل القمر وقاعدة طلوعه وغروبه ، قال : ويغرب في ليلة الهلالي في نصف السبع ،
وهكذا إلى اللّيلة الأربع عشرة ، ثمّ يتأخّر هكذا إلى الثمان والعشرين ، وبذلك
تتمّ منازل القمر [٦].
والمشهور أنّه
كلما قرب من الفجر كان أفضل ، واستدلّوا عليه بقوله تعالى (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)[٧] منضمّاً إلى ما ورد في الصحيح أنّ المراد به الاستغفار
في الوتر [٨] ، وهو لا يدلّ إلّا على استحباب قرب الوتر إلى الفجر ،
وكذلك صحيحة إسماعيل بن سعد [٩].