اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 173
وأوّل وقت
نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحُمرة المغربية ، قال في المعتبر : وهو مذهب
علمائنا [١] ، وظاهر هذه العبارة دعوى الإجماع على عدم الجواز بعده
، وهو بعيد.
ونسب القول في
الذكرى إلى الشيخ في النهاية [٢] ، ومال هو إلى امتدادها بامتداد المغرب [٣].
واستوجهه في
المدارك [٤] واستشهد عليه بصحيحة أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي
عبد الله عليهالسلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء
الآخرة ، ولم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام
فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة [٥]. وهو حسن ، وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات.
وأما ما استدلّ
به في المعتبر من أنّ عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة ،
مستنداً بما ورد من أنه لا تطوّع في وقت فريضة [٦] ، فهو ضعيف ، لأنه منقوض بجوازها قبل ذلك أيضاً عندنا.
نعم يمكن القول
بأفضليّة التأخير حينئذٍ لو قلنا باستحباب تقديم العشاء والتعجيل بها عند سقوط
الشفق ، ولا دليل عليه إلا ما دلّ على أفضلية أوائل الأوقات [٧] ؛ مع خروج ما قبل سقوط الشفق هنا بالدليل.
وأما ما ورد في
بعض الأخبار من تحديد وقت العتمة بغيبوبة الشفق ، مثل