responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 173

وأوّل وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحُمرة المغربية ، قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا [١] ، وظاهر هذه العبارة دعوى الإجماع على عدم الجواز بعده ، وهو بعيد.

ونسب القول في الذكرى إلى الشيخ في النهاية [٢] ، ومال هو إلى امتدادها بامتداد المغرب [٣].

واستوجهه في المدارك [٤] واستشهد عليه بصحيحة أبان بن تغلب قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام المغرب بالمزدلفة ، فقام فصلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء الآخرة ، ولم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة [٥]. وهو حسن ، وهو مقتضى الإطلاقات والعمومات.

وأما ما استدلّ به في المعتبر من أنّ عند ذهاب الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة ، مستنداً بما ورد من أنه لا تطوّع في وقت فريضة [٦] ، فهو ضعيف ، لأنه منقوض بجوازها قبل ذلك أيضاً عندنا.

نعم يمكن القول بأفضليّة التأخير حينئذٍ لو قلنا باستحباب تقديم العشاء والتعجيل بها عند سقوط الشفق ، ولا دليل عليه إلا ما دلّ على أفضلية أوائل الأوقات [٧] ؛ مع خروج ما قبل سقوط الشفق هنا بالدليل.

وأما ما ورد في بعض الأخبار من تحديد وقت العتمة بغيبوبة الشفق ، مثل


[١] المعتبر ٢ : ٥٣.

[٢] النهاية : ٦٠.

[٣] الذكرى : ١٢٤.

[٤] المدارك ٣ : ٧٤.

[٥] الكافي ٣ : ٢٦٧ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ١ بتفاوت.

[٦] انظر الوسائل ٣ : ١٦٥ أبواب المواقيت ب ٣٥.

[٧] الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست