اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 169
وعن التذكرة :
كلّ أية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً ، أما ما ينقص من فعلها وقتاً
دون وقت فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر لم يصلّ [١].
وفيه : منع
اقتضاء وسعة الآية للوقت التوقيت ، وكذلك قصورها عن الفعل لنفي الوجوب كما مرّت
الإشارة ، مع أنّ مراده من ذلك جعل توقيت الصلاة بالعمر مختصّاً بالزلزلة والصيحة
، وهو إنّما يتمّ إذا لم تتحقّق زلزلة تَسَع للصلاة ، وهو ممنوع ، إلّا أن يراد
الغالب.
ثمّ إنّ الظاهر
عدم تداخل الأسباب ، فيجب تكرار الصلاة لزلازل متعدّدة وغيرها ، مع إشكال فيما لا
يسع بينهما للصلاة ، سيّما على القول بوجوب الفور ، والأحوط التكرار مطلقاً.
الخامس
: في وقت نافلة
الظهر أقوال ، أظهرها أنه من أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفيء ذراعاً مقدّمةً على
الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك للأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً.
منها صحيحة
زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن وقت الظهر فقال : «ذراع من زوال الشمس
، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربع أقدام من زوال الشمس».
وقال زرارة :
قال لي أبو جعفر عليهالسلام حين سألته عن ذلك : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان قامة ، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ،
وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» ثم قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟»
قلت : لم جعل ذلك؟ قال : «لمكان الفريضة ، فإنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن
يمضي الفيء ذراعاً ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال