responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 169

وعن التذكرة : كلّ أية يقصر وقتها عن العبادة يكون وقتها دائماً ، أما ما ينقص من فعلها وقتاً دون وقت فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر لم يصلّ [١].

وفيه : منع اقتضاء وسعة الآية للوقت التوقيت ، وكذلك قصورها عن الفعل لنفي الوجوب كما مرّت الإشارة ، مع أنّ مراده من ذلك جعل توقيت الصلاة بالعمر مختصّاً بالزلزلة والصيحة ، وهو إنّما يتمّ إذا لم تتحقّق زلزلة تَسَع للصلاة ، وهو ممنوع ، إلّا أن يراد الغالب.

ثمّ إنّ الظاهر عدم تداخل الأسباب ، فيجب تكرار الصلاة لزلازل متعدّدة وغيرها ، مع إشكال فيما لا يسع بينهما للصلاة ، سيّما على القول بوجوب الفور ، والأحوط التكرار مطلقاً.

الخامس : في وقت نافلة الظهر أقوال ، أظهرها أنه من أوّل الزوال إلى أن يبلغ الفي‌ء ذراعاً مقدّمةً على الفريضة ، والعصر إلى أن يبلغ ذراعين كذلك للأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً.

منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر فقال : «ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربع أقدام من زوال الشمس».

وقال زرارة : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام حين سألته عن ذلك : «إنّ حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قامة ، فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر» ثم قال : «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟» قلت : لم جعل ذلك؟ قال : «لمكان الفريضة ، فإنّ لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفي‌ء ذراعاً ، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال


[١] التذكرة ٤ : ١٨٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست