اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 155
فإن ملاحظة الأخبار الواردة في النوافل يقتضي اختصاص مقدار النوافل من
الوقت بالنوافل ، فكان ذلك الوقت ليس بوقت الفريضة ، لكن رخّص إتيانها فيه ، فكان
للفريضة خصوصية بذلك الوقت تفوت بتقديمها عليه.
مع أنّه لو لم
يكن كذلك فيرجع المبحث إلى استحباب النافلة والتعقيب ، لا الجمع والتفريق.
ولكن يمكن
الإشكال : بأن التفريق إلى خروج فضيلة الأُولى أيضاً لعلّه للإتيان بالنوافل
والتعقيبات على وجه أكمل وطريقة أوفى ، ولا ريب أنّ ذلك الكمال أيضاً مطلوب ،
فيتمّ فيه الكلام السابق ، ولكن ذلك لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.
وبالجملة
المسألة قويّة الإشكال ، ولكن الأظهر ما ذكرنا.
الرابع
: لا ريب في
أفضليّة الوقت الأوّل وتأكّد الاهتمام بمحافظته كما ورد في الأخبار [١] ، وكذلك مطلق المبادرة كما نطقت بها في مطلق الوقت ،
فإنّ الله يحبّ التعجيل في الخير.
وقد استثنوا من
ذلك مواضع ، منها : المتنفّل يؤخّر حتى يتنفّل لما مرّ [٢] ويأتي.
ومنها :
المستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر
والعشاء بغسل واحد ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار الصحيحة [٣].