responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 155

فإن ملاحظة الأخبار الواردة في النوافل يقتضي اختصاص مقدار النوافل من الوقت بالنوافل ، فكان ذلك الوقت ليس بوقت الفريضة ، لكن رخّص إتيانها فيه ، فكان للفريضة خصوصية بذلك الوقت تفوت بتقديمها عليه.

مع أنّه لو لم يكن كذلك فيرجع المبحث إلى استحباب النافلة والتعقيب ، لا الجمع والتفريق.

ولكن يمكن الإشكال : بأن التفريق إلى خروج فضيلة الأُولى أيضاً لعلّه للإتيان بالنوافل والتعقيبات على وجه أكمل وطريقة أوفى ، ولا ريب أنّ ذلك الكمال أيضاً مطلوب ، فيتمّ فيه الكلام السابق ، ولكن ذلك لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.

وبالجملة المسألة قويّة الإشكال ، ولكن الأظهر ما ذكرنا.

الرابع : لا ريب في أفضليّة الوقت الأوّل وتأكّد الاهتمام بمحافظته كما ورد في الأخبار [١] ، وكذلك مطلق المبادرة كما نطقت بها في مطلق الوقت ، فإنّ الله يحبّ التعجيل في الخير.

وقد استثنوا من ذلك مواضع ، منها : المتنفّل يؤخّر حتى يتنفّل لما مرّ [٢] ويأتي.

ومنها : المستحاضة تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد ، وقد مرّ ما يدلّ عليه من الأخبار الصحيحة [٣].

ومنها : تأخير العشاء حتى يذهب الشفق لما مرّ [٤].

ومنها : تأخير المغرب للصائم إلى ما بعد الإفطار في الصورتين المشهورتين ، ويأتي في محلّه.

ومنها : مدافع الأخبثين حتى يخرجهما ، لأنّه لا صلاة لحاقن ولا حاقب كما في


[١] الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.

[٢] ص ١٥١.

[٣] الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١.

[٤] ص ١٤٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست