اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 151
الثالث
: لا خلاف عندنا
في جواز الجمع بين الصلاتين وأخبارنا به ناطقة [١].
وأما استحباب
التفريق ؛ فالذي يظهر من الذكرى أنّه معلوم من المذهب كجواز الجمع ، ولكن الذي
يظهر من دعواه هو القدر المشترك بين تأخير الأخيرة عن وقت فضيلة الأُولى أو الفصل
بمقدار النافلة ، وهو ظاهر من استمرار عملهم عصراً بعد عصر.
وأما استحباب
تفريق الاجتماع بحيث يحتاج إلى أذان الإعلام ثانياً كما هو المستمرّ عند المخالفين
بالخصوص فالحقّ أنه لم يقم عليه دليل ، بل إنّما هو لأنّه أحد أفراد مطلق التفريق.
قال في الذكرى
: والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير ، وإنّما لم يصرّح به بعضهم
اعتماداً على صلاة النافلة بين الفريضتين ، وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيراً ، إلى
آخر ما ذكره [٢].
ومما يدلّ على
خصوص التفريق بالنافلة رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ،
وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» [٣] وفي معناها روايته الأُخرى [٤].
إنّما الإشكال
في استحباب اختيار التعجيل في الإتيان بالثانية بعد النافلة كما يظهر من المحقّق [٥] ، واختاره في المدارك ، أو تأخيره إلى خروج فضيلة
الأُولى كما نسبه إلى جمع من الأصحاب في المدارك [٦].
ولا يبعد ترجيح
الأوّل ، لأنه مسارعة إلى المغفرة ، واستباق بالخيرات ، وتعجيل