responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 151

الثالث : لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الصلاتين وأخبارنا به ناطقة [١].

وأما استحباب التفريق ؛ فالذي يظهر من الذكرى أنّه معلوم من المذهب كجواز الجمع ، ولكن الذي يظهر من دعواه هو القدر المشترك بين تأخير الأخيرة عن وقت فضيلة الأُولى أو الفصل بمقدار النافلة ، وهو ظاهر من استمرار عملهم عصراً بعد عصر.

وأما استحباب تفريق الاجتماع بحيث يحتاج إلى أذان الإعلام ثانياً كما هو المستمرّ عند المخالفين بالخصوص فالحقّ أنه لم يقم عليه دليل ، بل إنّما هو لأنّه أحد أفراد مطلق التفريق.

قال في الذكرى : والأصحاب في المعنى قائلون باستحباب التأخير ، وإنّما لم يصرّح به بعضهم اعتماداً على صلاة النافلة بين الفريضتين ، وقد رووا ذلك في أحاديثهم كثيراً ، إلى آخر ما ذكره [٢].

ومما يدلّ على خصوص التفريق بالنافلة رواية محمّد بن حكيم ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، وإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» [٣] وفي معناها روايته الأُخرى [٤].

إنّما الإشكال في استحباب اختيار التعجيل في الإتيان بالثانية بعد النافلة كما يظهر من المحقّق [٥] ، واختاره في المدارك ، أو تأخيره إلى خروج فضيلة الأُولى كما نسبه إلى جمع من الأصحاب في المدارك [٦].

ولا يبعد ترجيح الأوّل ، لأنه مسارعة إلى المغفرة ، واستباق بالخيرات ، وتعجيل


[١] انظر الوسائل ٣ : ١٦٠ أبواب المواقيت ب ٣٢.

[٢] الذكرى : ١١٩.

[٣] الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨٧ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ١٦٣ أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢.

[٥] نقله في الذكرى : ١١٩.

[٦] المدارك ٣ : ٤٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست