responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 149

وعند الشيخين للمختار [١] ، والأوّل أقرب.

لنا : الأصل ، وعموم الآية ، والأخبار ، وخصوص الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار أو ابن وهب عن الصادق عليه‌السلام : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما» [٢].

وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام مثلها ، ثم قال : «وليس لأحدٍ أن يجعل آخرَ الوقتين وقتاً ، إلّا في عذرٍ من غير علّةٍ» [٣].

وصحيحته الأُخرى المتضمّنة لهذا المضمون [٤] ، ولا تحصل الأفضلية إلّا مع المساواة في أصل الفضل.

وبقرينة صدر الرواية يظهر أنّ آخر صحيحة عبد الله بن سنان ليس على ظاهره ، وهو محمول على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه.

واستدلّ الشيخ بهما على مذهبه [٥] ، وهما على خلاف مذهبه أدلّ كما ذكرنا.

وكذلك لا دلالة في رواية ربعي عنه عليه‌السلام ، قال : «إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ أوّل وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرُّخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها» [٦] إذ الظاهر أنّ كلمة «إنّما» إلى أخره تتمّة ما يقال.

فكلّ ما ورد في الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبيان أنّه لا ينبغي


[١] المقنعة : ٩٤ ، المبسوط ١ : ٧٢ ، النهاية : ٥٨.

[٢] الكافي ٣ : ٢٧٤ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ح ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١١.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٤٤ ح ٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.

[٥] التهذيب ٢ : ٣٩.

[٦] التهذيب ٢ : ٤١ ح ١٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٣٩ ، الوسائل ٣ : ١٠٢ أبواب المواقيت ب ٧ ح ٧ ، والمدنف من برأه المرض حتّى أشرف على الموت ، لسان العرب ٩ : ١٠٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست