لنا : الأصل ،
وعموم الآية ، والأخبار ، وخصوص الصحاح وغيرها ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار أو ابن
وهب عن الصادق عليهالسلام : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما» [٢].
وصحيحة عبد
الله بن سنان عنه عليهالسلام مثلها ، ثم قال : «وليس لأحدٍ أن يجعل آخرَ الوقتين
وقتاً ، إلّا في عذرٍ من غير علّةٍ» [٣].
وصحيحته
الأُخرى المتضمّنة لهذا المضمون [٤] ، ولا تحصل الأفضلية إلّا مع المساواة في أصل الفضل.
وبقرينة صدر
الرواية يظهر أنّ آخر صحيحة عبد الله بن سنان ليس على ظاهره ، وهو محمول على نفي
الجواز الذي لا كراهة فيه.
واستدلّ الشيخ
بهما على مذهبه [٥] ، وهما على خلاف مذهبه أدلّ كما ذكرنا.
وكذلك لا دلالة
في رواية ربعي عنه عليهالسلام ، قال : «إنّا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ
أوّل وقت الصلاة فقد هلك ، وإنّما الرُّخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر
والنائم في تأخيرها» [٦] إذ الظاهر أنّ كلمة «إنّما» إلى أخره تتمّة ما يقال.
فكلّ ما ورد في
الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبيان أنّه لا ينبغي