اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 147
الحلبي [١]. واحتجّ بهما الشيخ لمذهبه [٢] ، ودلالتهما عليه ممنوعة.
وأما الأخبار
الدالّة على امتداد الإجزاء إلى طلوع الشمس مطلقاً فهي كثيرة معتبرة [٣] ، ولم يحضرني الان ما يدلّ على مذهب ابن أبي عقيل.
تنبيهات :
الأوّل
: المشهور المعروف
من المذهب اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات مناولة كالعصر عند الغروب ، لرواية داود
بن فرقد [٤] ، ورواية الحلبي [٥] ، وغيرهما [٦].
وعن ظاهر
الصدوق اشتراك الظهرين فيما بين الدلوك والغروب كالمغرب والعشاء في حدّيهما
الآتيين [٧] ، للأخبار الكثيرة المعتبرة ، مثل صحيحة زرارة : «إذا
زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة» [٨]
وفي صحيحة عبيد
بن زرارة وغيرها بعد ذلك : «إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٩] ، ويمكن استشعار الاختصاص من هذه العبارة ، فالمراد
الاشتراك فيما بعد الوقت المخصوص ، أو أنّ مجموع هذا الوقت لمجموع الصلاتين ، لكن
بهذا التفصيل.