وفي روايته
الأُخرى : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى
ربع الليل» [٢] الحديث.
وهما محمولتان
على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.
وفي رواية
أُخرى له صحيحة ظاهراً : «إنّ وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» [٣] وهي أيضاً محمولة على مراتب الفضيلة.
حجّة القول بامتداده
إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع : صحيحة عبد الله بن سنان [٤] ، ورواية عبيد بن زرارة [٥].
وحملهما
المحقّق في المعتبر على الضرورة [٦] ، ولا بأس به. وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان
كما هو مورد الصحيحة ؛ وإن كانت رواية عبيد مطلقة ؛ والأولى عدم قصد القضاء
والأداء.
وأمّا أوّل وقت
العشاء : فالمشهور الأقوى أنّه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها ، وتدلّ عليه
الصحاح المستفيضة وغيرها [٧].
وقال الشيخان :
إنّ أوّل وقتها سقوط الشفق [٨] ، لصحيحة الحلبي [٩] ، وصحيحة