responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 145

قال : «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل» [١].

وفي روايته الأُخرى : «إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل» [٢] الحديث.

وهما محمولتان على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.

وفي رواية أُخرى له صحيحة ظاهراً : «إنّ وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل» [٣] وهي أيضاً محمولة على مراتب الفضيلة.

حجّة القول بامتداده إلى أن يبقى للصبح مقدار أربع : صحيحة عبد الله بن سنان [٤] ، ورواية عبيد بن زرارة [٥].

وحملهما المحقّق في المعتبر على الضرورة [٦] ، ولا بأس به. وأولى منه الاقتصار على النوم والنسيان كما هو مورد الصحيحة ؛ وإن كانت رواية عبيد مطلقة ؛ والأولى عدم قصد القضاء والأداء.

وأمّا أوّل وقت العشاء : فالمشهور الأقوى أنّه إذا مضى من المغرب مقدار صلاتها ، وتدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها [٧].

وقال الشيخان : إنّ أوّل وقتها سقوط الشفق [٨] ، لصحيحة الحلبي [٩] ، وصحيحة


[١] التهذيب ٣ : ٢٣٣ ح ٦١٠ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٥.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٥٩ ح ١٠٣٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٤ ، الوسائل ٣ : ١٤٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨.

[٣] الكافي ٣ : ٤٣١ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٧٠ ح ١٠٧٦ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ح ١٠٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٤.

[٥] الفقيه ١ : ٢٣٢ ح ١٠٣٠ ، التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ح ٩٣٣ ، الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.

[٦] المعتبر ٢ : ٤٤.

[٧] الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ، ٢٢.

[٨] المقنعة : ٩٣ ، النهاية : ٥٩ ، المبسوط ١ : ٧٥.

[٩] الكافي ٣ : ٢٨٠ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ح ٩٧٧ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست