اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 142
وهي ضعيفة [١]. وموثّقة الفضل بن يونس [٢] ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.
وثانيهما
للمفيد ، وهو اعتبار ذهابه قدمين للمختار [٣] ، وقد يستدلّ له بما لا دلالة فيه ، وظاهره أنّ المراد
بيان ابتداء وقت الظهر للمتنفّل ، لا انتفاء وقت الظّهر للمختار [٤]. ولعلّ في عبارة المفيد مسامحة ومراده أيضاً ذلك.
وأمّا الوقت
الأوّل للعصر : فهو حين الفراغ من الظهر إلى أن يذهب الفيء مثل الشاخص ، والثاني
إلى المغرب.
والمشهور أنّ
الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء.
وجعل الأوّل
الشيخ وجماعة وقتاً للمختار والثاني للمضطر [٥].
وجعل المفيد
وقت الإجزاء إلى اصفرار الشمس بالغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها [٦] ، والسيّد إلى ذهاب الفيء ستّة أقدام للمختار [٧].
والأقوى الأوّل
، لما مرّ من الأدلّة ، ولعموم صحيحة معمّر بن يحيى [٨] وغيرها [٩].
[١] التهذيب ٢ : ٢٦ ح
٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢ وفيها :
متى يخرج وقتها (الظهر) قال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام .. وهي ضعيفة
بجهالة إبراهيم الكرخي.
[٢] الكافي ٣ : ١٠٢ ح
١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٨ أبواب
الحيض ب ٤٩ ح ٢ وهي موثّقة بالفضل بن يونس فإنّه واقفي ، وفيها : المرأة ترى الطهر
قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشمس
أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج
عنها الوقت وهي في الدم.