responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 134

وأمّا الموثّقة ؛ فمع اشتمالها على عدم اعتبار أوّل الوقت ، بل تدلّ على اعتبار الوقت إذا مضى وقت النافلة والفريضة معاً ، فلا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة. وكذلك الصحيحة ؛ فإنّها أوفق بالكتاب ، والسنة ، وعمل الأصحاب ، ومذهب الإماميّة ونفي الحرج والعسر ، مع إمكان التأويل في الصحيحة بالحمل على ما لم يبلغ حدّ الترخّص ، بخلاف صحيحة إسماعيل.

وأمّا التخيير ؛ فوجهه الجمع بين الأخبار [١] ، وهو إنّما يتمّ لو تكافأت وقد عرفت خلافه.

وأمّا التفصيل بالمواسعة والمضايقة فتمسّكوا فيه برواية إسحاق بن عمّار الاتية في المسألة الثانية [٢] ، وهي غير دالّة على المطلوب بالأصل ، فكيف بالفرع وستعرف.

وأمّا لو دخل الوقت في السفر وكان قادراً ولم يصلّ ودخل فالأقوى أيضاً التمام ، وفاقاً للمعظم.

وقيل : يقصّر [٣].

وقيل بالتخيير [٤].

وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة [٥].

لنا : الإطلاقات والعمومات الدالّة بمفهوم الغاية على وجوب القصر حتّى يدخل.

وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة.

وصحيحة العيص بن القاسم : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ،


[١] في «ح» زيادة : الصحيحة.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٧ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٦.

[٣] نقله عن ابن بابويه في المختلف ٣ : ١٢٦ ، والذكرى : ٢٥٧.

[٤] حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى : ٢٥٧.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست