responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 132

الكوفة والحائر [١] ، وهو أحوط.

وأمّا الحائر ففي تحديده إشكال ، فعن المفيد في الإرشاد أنّ الحائر محيط بالشهداء إلّا العباس ، فإنّه قتل في المسنّاة [٢] ، وقال ابن إدريس : ما دار عليه سور المشهد لا سور البلد [٣] ، والأحوط الأوّل ، سيّما وفي بعض الأخبار : «وعند قبر الحسين عليه‌السلام» [٤].

الرابع : لو دخل الوقت وكان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقاً لمعظم الأصحاب.

وذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلّامة إلى وجوب التمام [٥] ، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين [٦].

وقيل : باستحباب التمام [٧].

وقيل : إن وسع الوقت يتمّ ، وإلّا فيقصّر [٨].

لنا : ظاهر الآية ، والعمومات والإطلاقات الموجبة للتقصير على المسافر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة المؤكّدة بتأكيدات عديدة [٩] ،


[١] السرائر ١ : ٣٤٢ ، الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.

[٢] الإرشاد ٢ : ١١٤.

[٣] السرائر ١ : ٣٤٢.

[٤] الوسائل ٥ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٢ ، ٢٢.

[٥] نقله عن ابن أبي عقيل واختاره العلّامة في المختلف ٣ : ١١٧ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.

[٦] روض الجنان : ٣٨٩.

[٧] الخلاف ١ : ٥٧٧ مسألة ٣٣٢.

[٨] التهذيب ٣ : ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.

[٩] الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست