وأمّا الحائر
ففي تحديده إشكال ، فعن المفيد في الإرشاد أنّ الحائر محيط بالشهداء إلّا العباس ،
فإنّه قتل في المسنّاة [٢] ، وقال ابن إدريس : ما دار عليه سور المشهد لا سور
البلد [٣] ، والأحوط الأوّل ، سيّما وفي بعض الأخبار : «وعند قبر الحسين عليهالسلام» [٤].
الرابع
: لو دخل الوقت
وكان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقاً
لمعظم الأصحاب.
وذهب ابن أبي
عقيل والصدوق في المقنع والعلّامة إلى وجوب التمام [٥] ، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين [٦].