responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 116

وأمّا صحيحة الهاشمي [١] فمبنيّة على عدم الالتفات إلى غير أرضه ؛ لمعلوميّة عدم الاستيطان فيه.

ولكن الإنصاف أنّ تلك الأخبار باب على حدة يظهر منها اعتبار الملك من حيث هو ، وليس فيها إشارة إلى التفصيل ، وكذا ما خالفها من الحكم بالقصر.

وحينئذٍ فالمكتفي بالمنزل ستظهر [صحّة ما ذهب إليه] ، وصحّة ما ذهبنا إليه أظهر.

ولو لم يكن الحكم بعدم اعتبار الملك فقط إجماعيّاً لكان للحكم بالتخيير فيها فيما لم يكن وطناً ولم تحصل الإقامة عشراً بين القصر والإتمام وجه كما ذكره في الوافي [٢] ، ولكن العمل على ما ذكرنا أوّلاً [٣].

الثاني : كلام الأصحاب ممّن صرّح بإلحاق دار الإقامة الّتي اتّخذها مسكناً مستمرّاً بما كان له ملك فيه صريح في اشتراط التوطّن ستّة أشهر فيه أيضاً نظراً إلى ظاهر الصحيحة ، بل وصرّح بعضهم بالأولوية [٤] ، ويلزمهم الاكتفاء بذلك بحصوله في الماضي ، فتكون نيّة كونه بلد الإقامة قائمةً مقام الملك.

وهذا أضعف من المسألة السابقة ، لعدم دعوى الإجماع فيه بالخصوص ، ولعدم ظهور الصحيحة فيه على ما فهموه.

والاستدلال بالصحيحة هنا يُضعف ما بيّنا لهم من كيفيّة الاستدلال بها في المسألة السابقة ، فإن البناء هنا على عموم الجواب بخلافه ثمّة.

نعم صرّح العلّامة في التذكرة هنا باعتبار استمرار النيّة في وجوب التمام [٥].


[١] الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.

[٢] الوافي ٧ : ١٦٣.

[٣] في «ع» : أولى.

[٤] كالشهيد في الذكرى : ٢٥٧ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٤٥.

[٥] التذكرة ٤ : ٣٩٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست