اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 113
محمَّد بن إسماعيل غير ممكن ، فإنّها تدلّ على الستّة الواقعة في الحال ،
فينفى اعتبار الماضي.
وأما على ما
بيّنا فعدم إمكان الجمع أوضح ، فنحملها على السكون في الماضي المتّصل بالحال الغير
المنقطع.
لا يقال : عدم
اعتبار جزء من الخبر لا يستلزم بطلان الاستدلال بباقيه ، فإنّ المستفاد من الرواية
اعتبار الحال والستّة أشهر ، فإذا سقط اعتبار خصوصية الحال فتنضمّ المدّة إلى
صحيحة سعد فيتمّ المطلوب.
لأنّا نقول :
إنّ الأجزاء العقليّة ممّا لا يجري فيها ما ذكرت ، والثابت من الرواية هي الستّة
الواقعة في الحال ، فالحال بمنزلة الفصل ، ولا بقاء للجنس بدونه كما حقّق في
محلّه.
فلا يبقى
للمشهور إلّا الإجماعان المنقولان ، وهما لا يعارضان الأخبار الصحاح المستفيضة [١] ، مع أنّ في أصل دعواه إشكالاً ، سيّما مع ملاحظة فتوى
الصدوق [٢] ، وإطلاق جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في النهاية [٣] وابن البرّاج [٤] وأبي الصلاح [٥] اعتبار الاستيطان من دون تصريح باعتبار الستّة ، وإنّما
أطنبنا الكلام في هذا المرام لكونه من مزالّ الأقدام.
بقي هنا أُمور :
الأوّل
: إنّ الذين
اعتبروا إقامة ستّة أشهر في حصول الاستيطان صرّح طائفة