responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 113

محمَّد بن إسماعيل غير ممكن ، فإنّها تدلّ على الستّة الواقعة في الحال ، فينفى اعتبار الماضي.

وأما على ما بيّنا فعدم إمكان الجمع أوضح ، فنحملها على السكون في الماضي المتّصل بالحال الغير المنقطع.

لا يقال : عدم اعتبار جزء من الخبر لا يستلزم بطلان الاستدلال بباقيه ، فإنّ المستفاد من الرواية اعتبار الحال والستّة أشهر ، فإذا سقط اعتبار خصوصية الحال فتنضمّ المدّة إلى صحيحة سعد فيتمّ المطلوب.

لأنّا نقول : إنّ الأجزاء العقليّة ممّا لا يجري فيها ما ذكرت ، والثابت من الرواية هي الستّة الواقعة في الحال ، فالحال بمنزلة الفصل ، ولا بقاء للجنس بدونه كما حقّق في محلّه.

فلا يبقى للمشهور إلّا الإجماعان المنقولان ، وهما لا يعارضان الأخبار الصحاح المستفيضة [١] ، مع أنّ في أصل دعواه إشكالاً ، سيّما مع ملاحظة فتوى الصدوق [٢] ، وإطلاق جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في النهاية [٣] وابن البرّاج [٤] وأبي الصلاح [٥] اعتبار الاستيطان من دون تصريح باعتبار الستّة ، وإنّما أطنبنا الكلام في هذا المرام لكونه من مزالّ الأقدام.

بقي هنا أُمور :

الأوّل : إنّ الذين اعتبروا إقامة ستّة أشهر في حصول الاستيطان صرّح طائفة


[١] انظر الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٨٨.

[٣] النهاية : ١٢٤.

[٤] نقله عن الكامل في المدارك ٤ : ٤٤٥.

[٥] الكافي في الفقه : ١١٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست