اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 110
التوطّن العرفي ؛ لكن اتّفق أنه قطع علاقته بعد إتمام ستّة أشهر ، ويكفي
عندهم حصول المبدأ في الماضي كما هو مختارهم في المشتق.
وثبوت الحقيقة
الشرعية ممنوع ، سيّما مما استدلّوا به عليه.
والتوجيه بما
ذكرنا من قصد التوطّن العرفي ، وكون الستّة أشهر اتفاقيّةً ؛ غير مطابق لإطلاقات
كلماتهم ، بل صريح بعضهم. وكون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ خلاف التحقيق
كما بيّناه في الأُصول [١].
فالمعتبر إذن
الوطن ، بالفعل ، ولا يكفي حصوله في الماضي مع انقطاعه.
والمعتبر هو ما
يصدق عليه عرفاً ، فلا تعتبر إقامة الستّة أشهر.
وتدلّ عليه
الأخبار الصحيحة [٢] ، ففي كثيرٍ منها : «كلّ مَنزلٍ لا تستوطنه فعليك فيه
التقصير» [٣].
وفي بعضها : «إنّما
هو المَنزل الذي توطّنه» [٤] في ردع السائل عن الإتمام.
والظاهر أنّه
بلفظ المضارع المخاطب أو الغائب ، والمضارع حقيقة في الحال أو الاستقبال ،
والإجماع قرينة على عدم إرادة الاستقبال فتعيّن الحال.
وأيضاً معنى
الاستيطان هو اتّخاذه وطناً ، وهو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلك المكان ، وإرادة
الاستقرار مستمرّاً في ذلك المكان ، والشروع في الاستقرار والتمكّن.
ولا يشترط أهل
العرف في ذلك فعليّة الإقامة ستّة أشهر جزماً ، ولا يضرّ كون الإقامة أقلّ منها
بكثير ، فضلاً عن يوم أو يومين ، كما يضرّ ذلك عند المشهور ، وسيجيء الكلام في
مستند المشهور.