responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 110

التوطّن العرفي ؛ لكن اتّفق أنه قطع علاقته بعد إتمام ستّة أشهر ، ويكفي عندهم حصول المبدأ في الماضي كما هو مختارهم في المشتق.

وثبوت الحقيقة الشرعية ممنوع ، سيّما مما استدلّوا به عليه.

والتوجيه بما ذكرنا من قصد التوطّن العرفي ، وكون الستّة أشهر اتفاقيّةً ؛ غير مطابق لإطلاقات كلماتهم ، بل صريح بعضهم. وكون المشتق حقيقة فيما انقضى عنه المبدأ خلاف التحقيق كما بيّناه في الأُصول [١].

فالمعتبر إذن الوطن ، بالفعل ، ولا يكفي حصوله في الماضي مع انقطاعه.

والمعتبر هو ما يصدق عليه عرفاً ، فلا تعتبر إقامة الستّة أشهر.

وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة [٢] ، ففي كثيرٍ منها : «كلّ مَنزلٍ لا تستوطنه فعليك فيه التقصير» [٣].

وفي بعضها : «إنّما هو المَنزل الذي توطّنه» [٤] في ردع السائل عن الإتمام.

والظاهر أنّه بلفظ المضارع المخاطب أو الغائب ، والمضارع حقيقة في الحال أو الاستقبال ، والإجماع قرينة على عدم إرادة الاستقبال فتعيّن الحال.

وأيضاً معنى الاستيطان هو اتّخاذه وطناً ، وهو يحصل بقطع العلاقة عن غير ذلك المكان ، وإرادة الاستقرار مستمرّاً في ذلك المكان ، والشروع في الاستقرار والتمكّن.

ولا يشترط أهل العرف في ذلك فعليّة الإقامة ستّة أشهر جزماً ، ولا يضرّ كون الإقامة أقلّ منها بكثير ، فضلاً عن يوم أو يومين ، كما يضرّ ذلك عند المشهور ، وسيجي‌ء الكلام في مستند المشهور.


[١] القوانين : ٧٥.

[٢] الوسائل ٥ : ٥١٩ أبواب صلاة المسافر ب ١٣.

[٣] الفقيه ١ : ٢٨٨ ح ١٣١١ ، التهذيب ٣ : ٢١٣ ح ٥١٩ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١ ، ١٠.

[٤] التهذيب ٣ : ٢١٢ ح ٥١٧ ، الاستبصار ١ : ٢٣٠ ح ٨١٨ ، الوسائل ٥ : ٥٢٢ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست