اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 2 صفحة : 107
لا يقال : عكس
نقيض قوله عليهالسلام «إذا قصّرت أفطرت» [١] يقتضي الإتمام حينئذٍ.
لأنّا نمنع
عموم «إذا» أولاً ، ومقاومته لصحيحة أبي ولّاد ثانياً ، لأنّ بينهما عموماً من وجه
، وعمل الأكثر عليها ، مع كونها أظهر دلالة ، مضافاً إلى أنّ في ثبوت عكس النقيض
للشرطيّات كلاماً.
ومع ثبوت القصر
في الصلاة فيجب الإفطار ، لقوله عليهالسلام : «إذا قصّرت أفطرت»
ثم لو نوى
الإقامة في أثناء المقصورة يتمّ الصلاة بلا خلاف ظاهر ، ويظهر من بعضهم الإجماع [٢].
وتدلّ عليه
صحيحة عليّ بن يقطين [٣] وحسنة سهل بن اليسع [٤].
وفي الاكتفاء
بذلك في المسألة السابقة وجهان ، أقربهما ذلك.
الخامس
: أن لا يقطع
سفره بوصوله إلى الوطن ، وأن لا ينوي ذلك في أوّل المسافة.
والوطن في اللغة
: هو محلّ الإنسان ، كما صرّح به الجوهري ، والمحلّ : هو المكان الذي يحلّه كما
صرّح به أيضاً [٥].
ولا يفهم من
ذلك إلّا مجرد الحلول والقرار.
وأوطنت الأرض
ووطنتها واستوطنتها اتّخذتها وطناً ، وكذلك الاتّطان.