responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 107

لا يقال : عكس نقيض قوله عليه‌السلام «إذا قصّرت أفطرت» [١] يقتضي الإتمام حينئذٍ.

لأنّا نمنع عموم «إذا» أولاً ، ومقاومته لصحيحة أبي ولّاد ثانياً ، لأنّ بينهما عموماً من وجه ، وعمل الأكثر عليها ، مع كونها أظهر دلالة ، مضافاً إلى أنّ في ثبوت عكس النقيض للشرطيّات كلاماً.

ومع ثبوت القصر في الصلاة فيجب الإفطار ، لقوله عليه‌السلام : «إذا قصّرت أفطرت»

ثم لو نوى الإقامة في أثناء المقصورة يتمّ الصلاة بلا خلاف ظاهر ، ويظهر من بعضهم الإجماع [٢].

وتدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين [٣] وحسنة سهل بن اليسع [٤].

وفي الاكتفاء بذلك في المسألة السابقة وجهان ، أقربهما ذلك.

الخامس : أن لا يقطع سفره بوصوله إلى الوطن ، وأن لا ينوي ذلك في أوّل المسافة.

والوطن في اللغة : هو محلّ الإنسان ، كما صرّح به الجوهري ، والمحلّ : هو المكان الذي يحلّه كما صرّح به أيضاً [٥].

ولا يفهم من ذلك إلّا مجرد الحلول والقرار.

وأوطنت الأرض ووطنتها واستوطنتها اتّخذتها وطناً ، وكذلك الاتّطان.

وأما في العرف ، فيفهم منه أزيد من ذلك.


[١] الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

[٢] التذكرة ٤ : ٤١١ ، روض الجنان : ٣٩٦ ، المدارك ٤ : ٤١١.

[٣] الكافي ٣ : ٤٣٥ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٢٨٥ ح ١٢٩٩ ، التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ١.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٢٤ ح ٥٦٥ ، الوسائل ٥ : ٥٣٤ أبواب صلاة المسافر ب ٢٠ ح ٢.

[٥] الصحاح ٦ : ٢٢١٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست