اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 79
الأحداث يُوجب حالة رذيلة في البدن ، مسبّبة عن [١] غَضاضة نفسانيّة تحصل للنفس توجب عدم جواز الدخول في
العبادة ، أو عدم حصول كمالها إلا بإزالتها ، ولا نَعني بالحدث إلّا تلك الحالة [٢].
وأمّا الطهارة
التي هي ضدّها فهي إنّما تحصل بسبب الوضوء وغيره ، فإذا [٣] ارتفعت تلك الحالة فلا يبقى المنع. فالمستفاد من
الأخبار أنّ الوضوء يرفع الحدث ، ولا مانع للدّخول في الصّلاة بالفرض إلّا الحدث.
واحتمال كون
الحدث ذا مراتب يرتفع بعضها ببعض الوضوءات دون بعض ، أو حصول أحداث متعدّدة
بالنسبة إلى المشروطات يحتاج رفع كلّ منها إلى وضوء ، مما لا تتطرّق إليه أفهام
أهل اللسان ، بل ولا أفكار الفقهاء ، ولا تنصرف إليه إطلاقات الأخبار. والمستفاد
منها رفع الحدث بالطّهارات ، لا رفع مرتبة من مراتبه ، أو شأن من شئونه وشعبة من
شعبه ، والمتبادر أنّهما حالتان بسيطتان لا تركّب فيهما أصلاً.
ويدلّ عليه
أيضاً : إطلاق صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور» [٤] ؛ وفي معناها أخبار كثيرة ، وموثّقة ابن بكير : «إذا
استيقنت أنّك قد توضّأت فإيّاك أن تُحدث وضوءاً حتّى تستيقن أنّك أحدثت» [٥] والأخبار المعتبرة الحاصرة للنواقض ، والإطلاقات
الواردة بالمشروطات. هذا كلّه إذا كان الوضوء رافعاً للحدث.
وأمّا في مثل
الوضوء التجديدي ، والوضوء للنوم ، والوضوء للمذي ونحو ذلك ، فإن قلنا بأنّ الوضوء
للنوم إنّما هو لرفع الحدث وحصول الطهر لينام