responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 77

الثاني والشهيد الثاني [١]. والآية منطوقاً [٢] ، لتبادر غرضيّة [٣] الشرط للجزاء في مثل هذه المادّة المتكيّفة بالهيئة التعليقيّة الشرطيّة. ومفهوماً ، لحجّيته على المختار المحقّق. وصحيحة زرارة : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» [٤].

وتوهّم إرادة الجميع فلا يحصل من المفهوم إلّا عدم البعض وهو الصلاة بعيد عن السياق ، وعن المعنى المحقّق للواو ، وهو مطلق الجمع ، لا الترتيب ولا المعيّة.

وفي الأخبار الواردة في علل الوضوء وغيرها أيضاً إشارات لطيفة إلى ما ذكرنا. ويؤيّده كونه مما تعمّ به البلوى ، ويحتاج إليه الناس ، ولا بد أن يكون الأمر في مثله أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، ومع ذلك صار مهجوراً مثل هذا الهجر ، ولم يلتزم المؤمنون فعلها عند حدوث الأحداث سيّما الصلحاء ، ولم يُعهد ذلك في حقّ الظانّين بالموت قبل الوجوب.

وأمّا ما تعلّق به الخصم من الإطلاقات والظواهر الكثيرة الدالّة على وجوبه بحصول الأحداث [٥] ، ففيه أوّلاً : أنّ القرينة قائمة على كونها محمولة على ما بعد دخول الوقت ووجوب المشروط بقرينة فهم الفقهاء وترك ظاهرها بحيث آلَ الأمر إلى ما ترى ، وظهورها في بيان الناقض لا الموجب ، خصوصاً مع تأدّي نظائرها من الواجبات الغيريّة بمثلها ، كغسل الثياب والأواني.

وثانياً : إنّها مقيّدة بما ذكرنا ، أو يُحمل إطلاقها على الاستحباب.

الثالث : إنّما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر وإن كان ظاهر الآية


[١] التذكرة ١ : ١٤٨ ، جامع المقاصد ١ : ٢٦٣ ، روض الجنان : ١٤.

[٢] قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ). المائدة : ٦.

[٣] في «ز» : عرضيّة.

[٤] الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.

[٥] انظر مدارك الأحكام ١ : ١٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست