اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 77
الثاني والشهيد الثاني [١]. والآية منطوقاً [٢] ، لتبادر غرضيّة [٣] الشرط للجزاء في مثل هذه المادّة المتكيّفة بالهيئة
التعليقيّة الشرطيّة. ومفهوماً ، لحجّيته على المختار المحقّق. وصحيحة زرارة : «إذا
دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» [٤].
وتوهّم إرادة
الجميع فلا يحصل من المفهوم إلّا عدم البعض وهو الصلاة بعيد عن السياق ، وعن
المعنى المحقّق للواو ، وهو مطلق الجمع ، لا الترتيب ولا المعيّة.
وفي الأخبار
الواردة في علل الوضوء وغيرها أيضاً إشارات لطيفة إلى ما ذكرنا. ويؤيّده كونه مما
تعمّ به البلوى ، ويحتاج إليه الناس ، ولا بد أن يكون الأمر في مثله أوضح من أن
يحتاج إلى البيان ، ومع ذلك صار مهجوراً مثل هذا الهجر ، ولم يلتزم المؤمنون فعلها
عند حدوث الأحداث سيّما الصلحاء ، ولم يُعهد ذلك في حقّ الظانّين بالموت قبل
الوجوب.
وأمّا ما تعلّق
به الخصم من الإطلاقات والظواهر الكثيرة الدالّة على وجوبه بحصول الأحداث [٥] ، ففيه أوّلاً : أنّ القرينة قائمة على كونها محمولة
على ما بعد دخول الوقت ووجوب المشروط بقرينة فهم الفقهاء وترك ظاهرها بحيث آلَ الأمر
إلى ما ترى ، وظهورها في بيان الناقض لا الموجب ، خصوصاً مع تأدّي نظائرها من
الواجبات الغيريّة بمثلها ، كغسل الثياب والأواني.
وثانياً :
إنّها مقيّدة بما ذكرنا ، أو يُحمل إطلاقها على الاستحباب.
الثالث
: إنّما يجب
الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر وإن كان ظاهر الآية