اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 74
وأمّا ما يقال
: من أنّ الوجوب للغير معناه أنّ تاركه يعاقب لاستلزامه ترك ذلك الغير ، فلا يُفهم
منه معنى إلّا الشرطيّة [١] ، فإنّ ترك الشرط يستلزم بطلان المشروط ، فلم يبقَ
لفرقهم بينهما وجه ، وكلماتهم كما ترى تُنادي بالتفرقة.
وممّا يؤيّد
ذلك : ما سنذكر في استحباب الوضوء للتأهّب [٢] للفريضة فلاحظ ، ووجوب قصد القربة في النيّة وعدم
اشتراطها به عند السيد رحمهالله ، فإنّ الظاهر أنه لا ينكر الوجوب في النيّة [٣].
فأمّا الدليل
على وجوب الوضوء للصلاة فهو الإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار الكثيرة المعتبرة.
وكذلك اشتراطها
به إجماعيّ ، مدلول عليه بالأخبار ، مثل قوله عليهالسلام في الصحيح «لا صلاة إلّا بطهور» [٤] فإن أقرب مجازاته نفي الصحّة ، وفي معناه أخبار كثيرة.
وبعد ثبوت الاشتراط يثبت دليل آخر على الوجوب ، بناءً على وجوب المقدّمة أيضاً.
وأمّا الطّواف
، فوجوبه له أيضاً إجماعيّ ، كما نقله جماعة [٥]. وتدلّ عليه الأخبار ، منها صحيحة محمّد بن مسلم : عن
رجلٍ طافَ طواف الفريضة وهو على غير طَهور ، فقال : «يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان
تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين» [٦]