responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 74

وأمّا ما يقال : من أنّ الوجوب للغير معناه أنّ تاركه يعاقب لاستلزامه ترك ذلك الغير ، فلا يُفهم منه معنى إلّا الشرطيّة [١] ، فإنّ ترك الشرط يستلزم بطلان المشروط ، فلم يبقَ لفرقهم بينهما وجه ، وكلماتهم كما ترى تُنادي بالتفرقة.

وممّا يؤيّد ذلك : ما سنذكر في استحباب الوضوء للتأهّب [٢] للفريضة فلاحظ ، ووجوب قصد القربة في النيّة وعدم اشتراطها به عند السيد رحمه‌الله ، فإنّ الظاهر أنه لا ينكر الوجوب في النيّة [٣].

فأمّا الدليل على وجوب الوضوء للصلاة فهو الإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار الكثيرة المعتبرة.

وكذلك اشتراطها به إجماعيّ ، مدلول عليه بالأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام في الصحيح «لا صلاة إلّا بطهور» [٤] فإن أقرب مجازاته نفي الصحّة ، وفي معناه أخبار كثيرة. وبعد ثبوت الاشتراط يثبت دليل آخر على الوجوب ، بناءً على وجوب المقدّمة أيضاً.

وأمّا الطّواف ، فوجوبه له أيضاً إجماعيّ ، كما نقله جماعة [٥]. وتدلّ عليه الأخبار ، منها صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجلٍ طافَ طواف الفريضة وهو على غير طَهور ، فقال : «يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين» [٦]


[١] في «ز» زيادة : بل مع وجوب المشروط.

[٢] في «ز» زيادة : ففيه الاشتراط للوجوب.

[٣] الانتصار : ١٧.

[٤] التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، وص ٢٠٩ ح ٦٠٥ ، وج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.

[٥] منهم الشيخ في الخلاف ٢ : ٣٢٢ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٨ ، والعلامة في المنتهي (الطبعة الحجريّة) ٢ :. ٦٩.

[٦] الكافي ٣ : ٣٣ ح ١ ، وفي التهذيب ١ : ١٠٢ ح ٢٦٨ بتفاوت ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٧.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست