responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 69

أما المقدّمة

فالطهارة في اللغة : النَّظافة والنزاهة ، وفي الاصطلاح : اسم للوضوء والغسل والتيمّم.

والأظهر أنّها حقيقة فيما يُبيح الصلاة منها ، بل ما لا يجامع [١] الحدث الأكبر على إشكال ، للتبادر ، وصحّة السلب عن غيرها.

بل الظاهر كونها حقيقة شرعيّة في ذلك أيضاً ، سيّما في زمان الصادقين ومن بَعدهما عليهم‌السلام ، للاستقراء ، ونفي اسم الطهارة عن وضوء الحائض في بعض الأخبار.

والأظهر كونها حقيقة في إزالة الخبث أيضاً ، فتكون مشتركة.

ثمّ على الأوّل : الأظهر كونها مشكّكة ، لا مشتركة بين الثلاثة ، ولا متواطِئة ، ولا حقيقة في المائيّة مجازاً في الترابيّة.

وكلّ منها ينقسم إلى واجب وندب :

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب ، أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب.


[١] في «ز» : ما يجامع.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست