اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 66
إكمال التسع ، فهو أيضاً مسبوق به ، فحينئذٍ يَرِدُ عليه إمكان المقارنة في
الوجود بالنسبة إلى بلوغ التسع.
ويمكن الاعتذار
عن ذلك : بأنّ السبق أعمّ من السبق بالعِلّيّة كحركة اليد والمفتاح ، فحينئذٍ يبقى
النزاع بلا فائدة يعتدّ بها.
والفائدة الّتي
ذكروها هي صحّة العقد منها إذا وقع متّصلاً بالحيض وانعقاد النُّطفة ، وقلّ ما
يحصل العلم بذلك ، ولعلّ نظرهم إلى ترجيح الظاهر على الأصل ، وهو وَجيه.
ثم إنّ الأخبار
الكثيرة المختلفة في وجوب الصلاة بالستّة والثمانية والتسعة للذكَر ، وبحصول خمسة
أشبار ، وحصول البلوغ بالعشر إذا كان بصيراً ، محمولة في العبادات على التمرين
ومراتبه. وقد يُعمل على بعضها في غير العبادات ، كالوصايا والحدود ، كما يجيء في
أبوابها ، والظاهر أنّها من باب الوضع ، لا أنّ البلوغ والتكليف يختلف بحسب
الموارد. وأمّا العبادات فالأقوال في ثبوت الأحكام فيها منحصرة فيما ذكرنا ،
فلنشرع في العبادات مقدّماً للأهمّ.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 66