responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 568

«تسلّخت» موضع «تفسّخت» في بعض نسخ التهذيب [١].

وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي أُسامة المتضمّنة لنزح خمس دلاء ما لم تتفسّخ [٢] ، بحمل الخمس في غير التفسّخ على الاستحباب.

وأما الانتفاخ ، فلم نقف على تصريح به في الأخبار يطابق الفتوى المذكورة. وربما قيل : إنّ أوّل درجة التفسّخ هو الانتفاخ [٣] ، وهو غير واضح بالنسبة إلى فهم العرف واللغة.

وأما السيد فلعل أخبار السبع عنده كانت متواترة ولم يعارضها شي‌ء من الأخبار عنده ، ولم نقف للصدوق على شي‌ء في الأخبار.

الثامنة : يجب نزح خمس لذرق الدجاج عند الشيخ [٤] ، وقيّده جماعة بالجلّال [٥] ، ولعلّ إطلاق الشيخ مبنيّ على قوله بنجاسته مطلقاً ، وعموم قول أبي الصلاح بنزح الجميع لخرء ما لا يؤكل لحمه [٦] يقتضي ذلك في الجلّال إن كان مراده أعمّ من التحريم بالعرض.

وقرّب المحقّق [٧] إدخاله في حكم العذرة ، واحتمل الثلاثين لرواية كردويه [٨].

ولم نقف على نصّ يدلّ على الخمس مطلقاً. وقد مرّ ضعف قول أبي الصلاح.


[١] انظر التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٧ ، ٦٩٠.

[٢] الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.

[٣] كما في السرائر ١ : ٧٧.

[٤] المبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧.

[٥] المقنعة : ٦٨ ، المراسم : ٣٦ ، المهذّب ١ : ٢٢ ، السرائر ١ : ٨٠ ، الشرائع ١ : ٦.

[٦] الكافي في الفقه : ١٣١ ، ونقله عنه في المختلف ١ : ١٩٢.

[٧] المعتبر ١ : ٧٦.

[٨] الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست