وتدلّ عليه
أيضاً صحيحة أبي أُسامة المتضمّنة لنزح خمس دلاء ما لم تتفسّخ [٢] ، بحمل الخمس في غير التفسّخ على الاستحباب.
وأما الانتفاخ
، فلم نقف على تصريح به في الأخبار يطابق الفتوى المذكورة. وربما قيل : إنّ أوّل
درجة التفسّخ هو الانتفاخ [٣] ، وهو غير واضح بالنسبة إلى فهم العرف واللغة.
وأما السيد
فلعل أخبار السبع عنده كانت متواترة ولم يعارضها شيء من الأخبار عنده ، ولم نقف
للصدوق على شيء في الأخبار.
الثامنة
: يجب نزح خمس
لذرق الدجاج عند الشيخ [٤] ، وقيّده جماعة بالجلّال [٥] ، ولعلّ إطلاق الشيخ مبنيّ على قوله بنجاسته مطلقاً ،
وعموم قول أبي الصلاح بنزح الجميع لخرء ما لا يؤكل لحمه [٦] يقتضي ذلك في الجلّال إن كان مراده أعمّ من التحريم
بالعرض.
وقرّب المحقّق [٧] إدخاله في حكم العذرة ، واحتمل الثلاثين لرواية كردويه [٨].
ولم نقف على
نصّ يدلّ على الخمس مطلقاً. وقد مرّ ضعف قول أبي الصلاح.