اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 520
الكرّ ، وفي الجاري إشكال ، ولا يبعد القول به ، لصدق الجاري. مع إمكان
القول به في الكثير أيضاً ، لاندارجه في المقام الثاني من المقامين المتقدّمين في
الكرّ ، وتنبّه صحيحة محمّد بن إسماعيل وغيرها عليه ، وليس ببعيد.
وأما نجاسته
إذا تغيّر أحد أوصافه ، فبالإجماع ، والأخبار المستفيضة [١] ، وقد مرت الإشارة إليها. والكلام في التغيّر وأحكامه.
ثم إن تغيّر الجميع
فلا ريب في نجاسة الجميع ، وإن تغيّر بعضه فإن قطع عمود الماء وهو ما بين حافّتيه
فينجس المتغيّر وما تحته إن لم يكن كرّاً ، ويبقى ما تحته على الطهارة إن كان
كرّاً متساوي السطوح أو منحدرة كما مرّ ، وأما ما فوقه فيبقى على الطهارة مطلقاً
على الأقوى.
وقد يستشكل في
الحكم الأوّل : بأنّه لم ينقطع عمّا فوق فلا يدخل في القليل ، فإنّ الماء يجري إلى
ما تحت ، ولا يضره توسّط ماء نجس ، والأصل الطهارة.
وفيه : أنّه لو
سلب الإطلاق بسبب التغيّر فلا ريب في الانقطاع ، ولا قائل بالفصل. مع أنّ الظاهر
أنّ المتبادر من الأدلة والمستفاد من العلّة وهو الاستمداد من المادّة هو الاتصال
بالمنبع ظاهراً ، مع أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في المسألة.
تذنيب :
الظاهر من كلام
جماعة من الأصحاب منهم العلامة مع قوله باشتراط الكرّيّة في الجاري : عدم نجاسة ما
فوق النجاسة من الجاري ، وإن لم يكن كرّاً ، وإن كان الجاري لا عن مادّة [٢] ، ولكن الظاهر أنّ الإطلاق في الجاري لا عن مادّة وعلى
القول باشتراط الكرّيّة مطلقاً إنّما هو فيما لو كان منحدراً ، ولم أجد خلاف ذلك
في كلامهم ، وذلك لأنّه يدفع النجاسة عمّا فوق بتدافعه.