اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 473
ذهب إليه السيد ، وطهارة البواطن بمجرّد زوال العين ، وطهارة أعضاء الحيوان
المتنجّسة غير الآدمي [١].
ويظهر بطلانه
من تتبع موارد ما ورد في أقسام التطهير ، والنجاسة حكم ثابت من الشرع ، ورفعها
يحتاج إلى دليل ، وطهارة البواطن إنّما تثبت بالاتفاق ظاهراً ، وبلزوم الحرج ،
وبموثّقة عمار ، عن الصادق عليهالسلام : عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه ،
يعني جوف الأنف؟ فقال : «إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه» [٢].
وتؤيّده صحيحة
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام : في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع؟
قال : «إن كان يابساً فليرم به ، ولا بأس» [٣].
وموثّقة زرارة
: في المضمضة والاستنشاق وأنّهما ليسا بفريضة ولا سنّة : «إنّما عليه أن يغسل ما
ظهر» [٤].
ويشكل ببقايا
الغذاء خلال الأسنان ، ولا يبعد تطهيرها بالمضمضة مرّتين.
والأظهر أنّ
الرطوبة الخارجة من الأنف مثلاً طاهرة إذا خلت عن النجاسة ، وإن كان في باطنه دم ،
ويشكل مع العلم بمرورها على عين النجاسة.
وأما طهارة
أعضاء الحيوان غير الآدمي بزوال العين ، فيدلّ عليه ظاهر الإجماع المنقول عن
الخلاف ، فإنّه بعد ما قال «إنّ الهرّة لو أكلت ميتاً ثم شربت من الماء القليل لم
ينجس بذلك سواء غابت أو لم تغب ، وحكى عن بعض العامّة أنّه قال : إن شربت قبل أن
تغيب عن العين لا يجوز الوضوء به» استدلّ بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهرّ ،
وعدم فصلهم ، والأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على طهارة