اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 455
الماء [١] ، وما روي في المنع عن أن يجعل في دن الخمر ماء أو خل
أو غيره إلى أن يغسل [٢] إلى غير ذلك.
مع أنّ ذلك لا
يفيد عدم جواز التطهير في غير صورة الورود ، لعدم ثبوت التنافي بين النجاسة وتطهير
المحلّ كما في حجر الاستنجاء.
وبالجملة فنقول
: أوّلاً بعد تسليم دلالة بعض الأخبار على النجاسة فيما ورد الماء على النجاسة
أيضاً كما أشرنا أنّها في موارد خاصّة ، وليس ماء التطهير من جملتها ، وعدم القول
بالفصل غير معلوم ، لوقوع النزاع فيه.
سلّمنا ، لكن
لا منافاة بين التنجّس والتطهير ، فإنّ الأمر بالغسل يقتضي الإجزاء ، وقد تحقّق
عرفاً فيما نحن فيه ، وفائدته الطهارة ، فتترتب عليه.
وتدلّ عليه
صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الغسل في المركن أيضاً [٣] ، وعمل بها في المنتهي ، وقال : إذا غسل الثوب من البول
في إجّانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهراً ، اتّحدت الانية
أو تعدّدت [٤]. وقيد صبّ الماء ليس في الرواية ، بل هي أعمّ.
واستوجه في
الذكرى أيضاً عدم اشتراط ورود الماء ، لصدق الغسل بدونه ، قال : وتنبّه عليه رواية
الحسن بن محبوب التي تجيء في مطهريّة النار [٥][٦].
وربّما يؤيّد
بموثّقة عمّار في غسل الأواني [٧] ، فإنّ تحريك الماء ليس نفس الورود.