responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 455

الماء [١] ، وما روي في المنع عن أن يجعل في دن الخمر ماء أو خل أو غيره إلى أن يغسل [٢] إلى غير ذلك.

مع أنّ ذلك لا يفيد عدم جواز التطهير في غير صورة الورود ، لعدم ثبوت التنافي بين النجاسة وتطهير المحلّ كما في حجر الاستنجاء.

وبالجملة فنقول : أوّلاً بعد تسليم دلالة بعض الأخبار على النجاسة فيما ورد الماء على النجاسة أيضاً كما أشرنا أنّها في موارد خاصّة ، وليس ماء التطهير من جملتها ، وعدم القول بالفصل غير معلوم ، لوقوع النزاع فيه.

سلّمنا ، لكن لا منافاة بين التنجّس والتطهير ، فإنّ الأمر بالغسل يقتضي الإجزاء ، وقد تحقّق عرفاً فيما نحن فيه ، وفائدته الطهارة ، فتترتب عليه.

وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في الغسل في المركن أيضاً [٣] ، وعمل بها في المنتهي ، وقال : إذا غسل الثوب من البول في إجّانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهراً ، اتّحدت الانية أو تعدّدت [٤]. وقيد صبّ الماء ليس في الرواية ، بل هي أعمّ.

واستوجه في الذكرى أيضاً عدم اشتراط ورود الماء ، لصدق الغسل بدونه ، قال : وتنبّه عليه رواية الحسن بن محبوب التي تجي‌ء في مطهريّة النار [٥] [٦].

وربّما يؤيّد بموثّقة عمّار في غسل الأواني [٧] ، فإنّ تحريك الماء ليس نفس الورود.


[١] الوسائل ٢ : ١٠٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.

[٢] الوسائل ٢ : ١٠٧٤ أبواب النجاسات ب ٥١.

[٣] التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٢ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

[٤] المنتهي ١ : ١٤٦.

[٥] الذكرى : ١٥.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٩٩ أبواب النجاسات ب ٨١ ح ١.

[٧] التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست