اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 431
طهارتها عيناً ولعاباً ، وهو الأقوى ، للأصل وصحيحة البقباق [١] وغيرها من العمومات والإطلاقات.
واحتجّوا بحرمة
بيعها ، وليس إلّا لنجاستها. وهما ممنوعان ، وليس للأوّل إلّا رواية مسمع الدالّة
على النهي عن بيع القردان [٢] ، وهي ضعيفة ، ومع التسليم فنمنع العليّة.
وذهب ابن
الجنيد إلى نجاسة المذي عقيب الشهوة [٣] لبعض الأخبار [٤]. وهو مدفوع بالصحاح [٥] ، وإلى نجاسة لبن الجارية [٦] ، لرواية السكوني [٧] ، وهي مع ضعفها مهجورة عند الأصحاب ، وربّما حملت على
الاستحباب.
ونقل في
المبسوط قولاً بنجاسة القيء [٨] ، وهو ضعيف ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص رواية عمّار [٩].
ولا إشكال في
طهارة القيح والصديد إذا خلا عن الدم.
وتردّد المحقّق
في نجاسة الدود والصراصر إذا تخلّق من النجاسة [١٠] ، ولا وجه له ،
[١] الوسائل ٢ : ١٠١٤
أبواب النجاسات ب ١١ ح ١٠ ، وقد مرّت.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٧ ح
٧ ، التهذيب ٧ : ١٣٤ ح ٥٩٤ ، وج ٦ : ٣٧٤ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ١٢ : ١٢٣ أبواب ما يكتسب
به ب ٣٧ ح ٤ ، وفي طريقها سهل بن زياد وغيره من الضعفاء.