responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 429

قدمناه في تذكية السباع مما يدلّ على جواز لبس جلودها.

وتعارضها صحيحة عليّ بن جعفر في الفأرة [١] ، وكذا موثّقة عمّار [٢] وصحيحة معاوية بن عمّار فيها وفي الوزغة [٣] ومرسلة يونس في الثعلب والأرنب [٤].

ولا بد من حمل المعارضات على الاستحباب ، لعدم المقاومة.

وقول السيد وابن الجنيد بنجاسة سؤر الجلّال [٥] ، وقول الشيخ بنجاسة سؤر أكل الجيف من الطير [٦] ، ضعيف مخالف للأصل والروايات ، ولا مستند لهما يعتدّ به ، ولا بأس بالكراهة كسؤر الحائض المتهمة والدجاج مطلقاً ، وفيه تأمّل. والأخبار مستفيضة بنفي البأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وعمّا يشرب منه الطير ، وما ورد في خصوص الدجاجة [٧].

وكذا قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم من الحيوان الإنسي ، سوى ما لا يمكن التحرّز منه ، كالفأرة والهرّة والحيّة [٨] ضعيف ، للأصل ، وصحيحة البقباق وغيرها من الأخبار [٩].

واحتجّ الشيخ بمفهوم موثّقة عمّار : «كلّ ما أُكل لحمه يتوضّأ من


[١] الكافي ٣ : ٦٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦١ ، وج ٢ : ٣٦٦ ح ١٥٢٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٤٩ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٢ أبواب النجاسات ب ٣٦ ح ٢.

[٣] التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، وص ٢٤٥ ح ٧٦٠ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠٧ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٠ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٣.

[٥] حكاه عنهما في المعتبر ١ : ٩٧ ، والمختلف ١ : ٢٢٩ ، وكشف اللثام ١ : ٣١.

[٦] النهاية : ٥.

[٧] الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الأسآر ب ٤ ، ٥.

[٨] المبسوط ١ : ١٠ ، السرائر ١ : ٨٥.

[٩] انظر الوسائل ١ : ١٦٣ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤ ، ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست