اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 429
قدمناه في تذكية السباع مما يدلّ على جواز لبس جلودها.
وتعارضها صحيحة
عليّ بن جعفر في الفأرة [١] ، وكذا موثّقة عمّار [٢] وصحيحة معاوية بن عمّار فيها وفي الوزغة [٣] ومرسلة يونس في الثعلب والأرنب [٤].
ولا بد من حمل
المعارضات على الاستحباب ، لعدم المقاومة.
وقول السيد
وابن الجنيد بنجاسة سؤر الجلّال [٥] ، وقول الشيخ بنجاسة سؤر أكل الجيف من الطير [٦] ، ضعيف مخالف للأصل والروايات ، ولا مستند لهما يعتدّ
به ، ولا بأس بالكراهة كسؤر الحائض المتهمة والدجاج مطلقاً ، وفيه تأمّل. والأخبار
مستفيضة بنفي البأس عن سؤر ما يؤكل لحمه ، وعمّا يشرب منه الطير ، وما ورد في خصوص
الدجاجة [٧].
وكذا قول الشيخ
في المبسوط وابن إدريس بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم من الحيوان الإنسي ، سوى ما لا
يمكن التحرّز منه ، كالفأرة والهرّة والحيّة [٨] ضعيف ، للأصل ، وصحيحة البقباق وغيرها من الأخبار [٩].
واحتجّ الشيخ
بمفهوم موثّقة عمّار : «كلّ ما أُكل لحمه يتوضّأ من