responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 403

وظاهر إطلاقات الأخبار يقتضي عدم الحاجة إلى التطهير ، ويظهر من بعض الأصحاب لزومه ، لملاقاة النجس رطباً ، وأنّ الإطلاقات إنّما تدلّ على طهارتها من حيث الذات لا من جهة العارض ، وكذلك الكلام في ظاهر الجلدة بناءً على طهارتها.

ولا يبعد القول بلزوم تطهيرها عمّا لاقاه مع الرطوبة بعد الموت ، لا عن الملاقي لها قبله.

وبالجملة مقتضى الدليل أنّ ملاقاة النجس رطباً تنجّس ، لا أنّ تنجّس الملاقي الرطب يوجب تنجّس ملاقيه ، وفيما نحن فيه تنجس أحد المتلاقيين ، لا أنّ أحدهما لاقى نجساً.

الثاني : اتّفق الأصحاب ظاهراً على اشتراط اكتساء الجلد الأعلى في طهارة البيضة لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليه‌السلام : عن بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : «إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها» [١].

والظاهر أنّ مراد من اشترط اكتساء الجلد الصلب هو ما يصلب غالباً ، وإلّا فقد يخرج من است الدجاج ولم يصلب ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.

ومراد من عبّر بالقشر الأعلى أو القشر الغليظ أو القشر الفوقاني أو الجلد الصلب واحد.

ويكفي في تقييد المطلقات هذه الرواية ، مع اعتضادها بالشهرة ، بل الإجماع.

وفي لزوم تطهير ظاهر الجلدة الاحتمالان السابقان ، بل القولان.

الثالث : اختلفوا في طهارة اللبن المحلوب من ضرع الميتة ويظهر من الدروس أنّ المشهور بين القدماء الحلّ ، حيث قال : القائل بالحرمة نادر [٢] ؛


[١] الكافي ٦ : ٣٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ح ٣٢٢ ، الوسائل ١٦ : ٤٤٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ٦.

[٢] نقله في مفتاح الكرامة ١ : ١٥٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست