responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 356

فما وجه التفصيل؟

الثاني : إذا فقد التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته وأصل الجواز إجماعيّ كما نقله الفاضلان [١] ، والأخبار المعتبرة مصرّحة به [٢]. وعن ظاهر المرتضى في الجمل : الجواز به اختياراً [٣] ، وهو ضعيف.

واختلفوا في تقديمه على الحجر على قولين ، أشهرهما العدم ، وهو أيضاً يضعّف قول الأكثر كما ذكرنا. وبذلك يظهر أنّ الإجماع الذي نقله العلامة على جواز التيمّم بالحجر إذا فقد التراب ليس معيّناً في تقديمه على الغبار ، بل إنّما يثبت الجواز في الجملة.

والأحوط الجمع بينهما لو فقد التراب.

والأظهر اعتبار نفضه ثم التيمّم كما يستفاد من رواية أبي بصير [٤] ، وهو الظاهر من جماعة من القدماء [٥] ، وإن كان سائر الأخبار مطلقة.

والظاهر اعتبار الإحساس بالغبار ، فلا يكفي وجوده في أعماق الجسم مع عدم خروجه أصلاً ، كما هو ظاهر الفتوى والروايات.

ولو فرض عدم الغبار أصلاً ، فيسقط التيمّم به.

ويجب أن يكون الغبار من التراب ، فلا يكفي من الرماد ونحوه ، كما هو الظاهر من الأخبار والفتاوى.


[١] المحقّق في المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ١٨٠.

[٢] انظر الوسائل ٢ : ٩٧٢ أبواب التيمّم ب ٩.

[٣] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٦.

[٤] قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافٍ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به. الكافي ٣ : ٦٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٣ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٧.

[٥] كالمفيد في المقنعة : ٥٩ ، وسلّار في المراسم : ٥٣ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ١ : ٤٢١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست