اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 356
فما وجه التفصيل؟
الثاني
: إذا فقد
التراب فليتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عُرف دابّته وأصل الجواز إجماعيّ
كما نقله الفاضلان [١] ، والأخبار المعتبرة مصرّحة به [٢]. وعن ظاهر المرتضى في الجمل : الجواز به اختياراً [٣] ، وهو ضعيف.
واختلفوا في
تقديمه على الحجر على قولين ، أشهرهما العدم ، وهو أيضاً يضعّف قول الأكثر كما
ذكرنا. وبذلك يظهر أنّ الإجماع الذي نقله العلامة على جواز التيمّم بالحجر إذا فقد
التراب ليس معيّناً في تقديمه على الغبار ، بل إنّما يثبت الجواز في الجملة.
والأحوط الجمع
بينهما لو فقد التراب.
والأظهر اعتبار
نفضه ثم التيمّم كما يستفاد من رواية أبي بصير [٤] ، وهو الظاهر من جماعة من القدماء [٥] ، وإن كان سائر الأخبار مطلقة.
والظاهر اعتبار
الإحساس بالغبار ، فلا يكفي وجوده في أعماق الجسم مع عدم خروجه أصلاً ، كما هو
ظاهر الفتوى والروايات.
ولو فرض عدم
الغبار أصلاً ، فيسقط التيمّم به.
ويجب أن يكون
الغبار من التراب ، فلا يكفي من الرماد ونحوه ، كما هو الظاهر من الأخبار
والفتاوى.
[١] المحقّق في
المعتبر ١ : ٣٧٦ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ١٨٠.
[٣] جمل العلم والعمل
(رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٦.
[٤] قال : إذا كنت في
حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب
جافٍ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به. الكافي ٣ : ٦٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩
ح ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٣ أبواب التيمّم ب ٩ ح ٧.
[٥] كالمفيد في
المقنعة : ٥٩ ، وسلّار في المراسم : ٥٣ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف ١ : ٤٢١.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 356