responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 330

للإجماع ، نقله غير واحد ، منهم الفاضلان [١] ، وللأخبار المعتبرة [٢].

ولا ريب فيما لو حصل العلم بذلك ، والظاهر أنّ الظن بحصوله أيضاً كذلك ، بل الاحتمال المساوي أيضاً ، لظاهر الأخبار ، فإنّ الحكم فيها معلّق على خوف العطش ، وهو مطلق كفتوى الأصحاب.

ولا فرق بين خوف الهلاك منه أو التضرر في الجسم بالمرض وغيره ، بل يكفي في ذلك عسر تحمّله أيضاً ، لعموم الأخبار ، وانتفاء الحرج.

وألحق الأصحاب خوف عطش الرفيق المسلم ، وهو كذلك ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، كما يستفاد من الأخبار ، ولذلك يجوز قطع الصلاة لحفظه. غاية الأمر جواز أخذ الثمن.

وألحق جماعة منهم الدواب المحترمة [٣] ، فإنّه خوف على المال. ولا يقاس على وجوب الشراء ، ولذلك يجوز إعطاؤها في ثمن الماء.

وربّما يحتمل وجوب الذبح ، وصرف الماء ، وهو بعيد ، سيّما فيما يكون (الذبح فيه) [٤] إضاعة من جهة التضييع ، ومن جهة الإشكال في إيلام الحيوان ، ولم تثبت الرخصة في الذبح بهذا المقدار.

وفي حيوان الغير إشكال ، ولطف الله العام ورأفته الشاملة تقتضي ذلك ، لأنّ لكلّ كبد حرّى حقّا.

والنجس لا يجوز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا للشرب ، إلّا اضطراراً ، فالواجد لهما يهريق النجس ، ويحفظ الطاهر.

وفي صحّة الطهارة في صورة وجوب حفظ الماء الإشكال السابق.


[١] المعتبر ١ : ٣٦٧ ، المنتهي ٣ : ٢٢.

[٢] الوسائل ٢ : ٩٩٦ أبواب التيمّم ب ٢٥.

[٣] المعتبر ١ : ٣٦٨.

[٤] في «م» : فيه الذبح.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست