اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 330
للإجماع ، نقله غير واحد ، منهم الفاضلان [١] ، وللأخبار المعتبرة [٢].
ولا ريب فيما
لو حصل العلم بذلك ، والظاهر أنّ الظن بحصوله أيضاً كذلك ، بل الاحتمال المساوي
أيضاً ، لظاهر الأخبار ، فإنّ الحكم فيها معلّق على خوف العطش ، وهو مطلق كفتوى
الأصحاب.
ولا فرق بين
خوف الهلاك منه أو التضرر في الجسم بالمرض وغيره ، بل يكفي في ذلك عسر تحمّله
أيضاً ، لعموم الأخبار ، وانتفاء الحرج.
وألحق الأصحاب
خوف عطش الرفيق المسلم ، وهو كذلك ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، كما
يستفاد من الأخبار ، ولذلك يجوز قطع الصلاة لحفظه. غاية الأمر جواز أخذ الثمن.
وألحق جماعة
منهم الدواب المحترمة [٣] ، فإنّه خوف على المال. ولا يقاس على وجوب الشراء ،
ولذلك يجوز إعطاؤها في ثمن الماء.
وربّما يحتمل
وجوب الذبح ، وصرف الماء ، وهو بعيد ، سيّما فيما يكون (الذبح فيه) [٤] إضاعة من جهة التضييع ، ومن جهة الإشكال في إيلام
الحيوان ، ولم تثبت الرخصة في الذبح بهذا المقدار.
وفي حيوان
الغير إشكال ، ولطف الله العام ورأفته الشاملة تقتضي ذلك ، لأنّ لكلّ كبد حرّى
حقّا.
والنجس لا يجوز
استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا للشرب ، إلّا اضطراراً ، فالواجد لهما يهريق
النجس ، ويحفظ الطاهر.
وفي صحّة
الطهارة في صورة وجوب حفظ الماء الإشكال السابق.