واحتجّوا
بروايات مقدوحة إما من حيث السند ، أو من حيث الدلالة ، لاشتمالها على غير
المتعمّد أيضاً. مع أنّها معارضة بالعقل القاطع من وجوب دفع الضرر المظنون ، قابلة
للتقييد والتأويل ، ومعارضة بالكتاب والسنة وعمل جمهور الأصحاب.
وأما الإعادة
بعد الاغتسال ، فقد استدلّ عليه برواية جعفر بن بشير [٢] ، وصحيحة عبد الله بن سنان [٣] ، وهما مطلقتان ، وظاهرهما مهجور ، والأولى ضعيفة. مع
أنّهما معارضتان بأقوى منهما وأكثر ، من الأخبار الصحيحة الكثيرة وغيرها.
ففي صحيحة
محمّد بن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء فقال : «لا يعيد
، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين» [٤].
وأيضاً فالأمر
يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل يعتمد عليه.
والمراد بالمرض
: ما يشق معه تحمّل الطهارة ، أو يوجب زيادة ألم ، فلا عبرة بمسمى المرض ، ولا ما
لا يضرّه استعمال الماء ، وإلى ذلك ينصرف ظاهر الآية.
فالاكتفاء
بمطلق اسم المرض في العدول إلى التيمّم لا وجه له ، سيّما مع ملاحظة الروايات التي
استدلّ بها الشيخ في صورة تعمّد الجنابة.
والمرجع في
معرفة الضرر الظن الحاصل بالتجربة ، أو إخبار عدل ، بل وغير عدل أيضاً إذا حصل به
، لكونه من موضوعات الأحكام ، بل لا يبعد الاكتفاء بالاحتمال. قال في المعتبر :
يستبيح المريض التيمّم مع خوف التلف إجماعاً ، ثم