اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 298
ومسح سائر جسده بيده في كلّ مرّة [١] ، ولم نقف على مستنده.
الثالث
: تكره
الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء لظاهر الآية [٢] ، على ما فسّرت به في رواية الوشاء وغيرها [٣] ، كما تقدّم.
والمشمّس ، لما
مرّ.
وقال المفيد رحمهالله : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان
قليلاً أفسده ، وإن كان كثيراً فقد خالف السنة [٤]. ولعلّ نظره في الأوّل إلى أنّه يصير مستعملاً ،
والمستعمل في الحدث الأكبر غير مطهر. وقد عرفت أنّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى الغير
، لا هذا الغسل.
وأما الثاني ،
فلاحتمال شمول المستعمل للكثير أيضاً ، وفي رواية عاميّة : «لا يبولنّ أحدكم في
الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة» [٥].
الرابع
: لو أحدث في
أثناء الغسل بالحدث الأصغر فالشيخ [٦] والصدوقان [٧] والعلامة [٨] والشهيد الثاني [٩] على البطلان والإعادة.