responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 298

ومسح سائر جسده بيده في كلّ مرّة [١] ، ولم نقف على مستنده.

الثالث : تكره الاستعانة بالمعنى المتقدّم في الوضوء لظاهر الآية [٢] ، على ما فسّرت به في رواية الوشاء وغيرها [٣] ، كما تقدّم.

والمشمّس ، لما مرّ.

وقال المفيد رحمه‌الله : لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلاً أفسده ، وإن كان كثيراً فقد خالف السنة [٤]. ولعلّ نظره في الأوّل إلى أنّه يصير مستعملاً ، والمستعمل في الحدث الأكبر غير مطهر. وقد عرفت أنّه إنّما يتمّ بالنسبة إلى الغير ، لا هذا الغسل.

وأما الثاني ، فلاحتمال شمول المستعمل للكثير أيضاً ، وفي رواية عاميّة : «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة» [٥].

الرابع : لو أحدث في أثناء الغسل بالحدث الأصغر فالشيخ [٦] والصدوقان [٧] والعلامة [٨] والشهيد الثاني [٩] على البطلان والإعادة.


[١] نقله عنه في الذكرى : ١٠٥.

[٢] فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، الكهف : ١١٠.

[٣] انظر الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٧.

[٤] المقنعة : ٥٤.

[٥] صحيح البخاري ١ : ٦٩ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٥ ح ٩٥ ، سنن أبي داود ١ : ٦٦ ح ٧٠ ، سنن النسائي ١ : ٤٩ ، السنن الكبرى ١ : ٢٣٨.

[٦] المبسوط ١ : ٣٠ ، النهاية : ٢٢.

[٧] الفقيه ١ : ٤٩.

[٨] القواعد ١ : ٢١٠ ، المنتهي ٢ : ٢٥٤ ، نهاية الأحكام ١ : ١١٤ ، المختلف ١ : ٣٣٨ ، تحرير الأحكام ١ : ١٣.

[٩] روض الجنان : ٥٧ ، الروضة البهيّة ١ : ٣٥٧ ، المسالك ١ : ٥٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست