responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 284

ويحصل الإشكال في مثل ما لو كان في الماء إلى الترقوة ونحوها ، والأحوط عدم الاجتزاء.

نعم لا يضرّ استنقاع القدم في الماء إلى الساق ونحوه إذا فصلهما عن الأرض.

وما ذكروه [١] من كون هذا الغسل مرتّباً حكماً ، أو لا بد فيه من قصد الترتيب ، وتفريعهم على ذلك فروعاً ، مثل ما لو نذر الغسل المرتّب ، وما لو غفل عن لمعة [٢] من بدنه ، أو حصل منها مانع ، فيأتي بها وبما بعدها لو كان مرتّباً ، وإلّا فيبطل أو نحو ذلك ؛ فمما لم يدلّ عليه دليل.

والتحقيق أنّ هذا الغسل نوع آخر مسقط عن نوع آخر ، فإن قلنا بوجوب إحاطة الماء جميع البدن كما هو الظاهر ، فإن علم بعد الخروج ببقاء اللمعة فيجب عليه الإعادة ، وإن علم في الماء مع عدم المنافاة بالوحدة العرفيّة فيتداركه ، وإن قلنا بكفاية الارتماس مطلقاً كما احتمله في المنتهي نظراً إلى ظاهر الروايات [٣] ، فيصحّ [٤].

وذهب الشيخ [٥] والعلامة [٦] إلى أنّ القعود تحت المجرى ، والوقوف تحت المطر ، يجري مجرى الارتماس ، وأنكره ابن إدريس [٧] والمحقّق [٨] ، وهذا أقوى. وصحيحة


[١] المراسم : ٤٢ ، والاستبصار ١ : ١٢٥ ، وحكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط ١ : ٢٩.

[٢] اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد ، وهذا كأنّه تشبيه بما قاله ابن الأعرابي «وفي الأرض لمعة من خلى» أي شي‌ء قليل. المصباح المنير ٢ : ٢٥٣.

[٣] المنتهي ٢ : ٢٠٢.

[٤] نقل في المنتهي القول بوجوب الإعادة حينئذٍ عن والده واحتمل هو الصحّة نظراً إلى الإطلاق ثم قال فالأوّل فيه قوّة (منه رحمه‌الله).

[٥] المبسوط ١ : ٢٩.

[٦] المنتهي ٢ : ١٩٨.

[٧] السرائر ١ : ١٣٥.

[٨] المعتبر ١ : ١٨٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست