اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 284
ويحصل الإشكال
في مثل ما لو كان في الماء إلى الترقوة ونحوها ، والأحوط عدم الاجتزاء.
نعم لا يضرّ
استنقاع القدم في الماء إلى الساق ونحوه إذا فصلهما عن الأرض.
وما ذكروه [١] من كون هذا الغسل مرتّباً حكماً ، أو لا بد فيه من قصد
الترتيب ، وتفريعهم على ذلك فروعاً ، مثل ما لو نذر الغسل المرتّب ، وما لو غفل عن
لمعة [٢] من بدنه ، أو حصل منها مانع ، فيأتي بها وبما بعدها لو كان مرتّباً ،
وإلّا فيبطل أو نحو ذلك ؛ فمما لم يدلّ عليه دليل.
والتحقيق أنّ
هذا الغسل نوع آخر مسقط عن نوع آخر ، فإن قلنا بوجوب إحاطة الماء جميع البدن كما
هو الظاهر ، فإن علم بعد الخروج ببقاء اللمعة فيجب عليه الإعادة ، وإن علم في
الماء مع عدم المنافاة بالوحدة العرفيّة فيتداركه ، وإن قلنا بكفاية الارتماس
مطلقاً كما احتمله في المنتهي نظراً إلى ظاهر الروايات [٣] ، فيصحّ [٤].
وذهب الشيخ [٥] والعلامة [٦] إلى أنّ القعود تحت المجرى ، والوقوف تحت المطر ، يجري
مجرى الارتماس ، وأنكره ابن إدريس [٧] والمحقّق [٨] ، وهذا أقوى. وصحيحة
[١] المراسم : ٤٢ ،
والاستبصار ١ : ١٢٥ ، وحكاه عن بعض الأصحاب في المبسوط ١ : ٢٩.
[٢] اللمعة : الموضع
الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد ، وهذا كأنّه تشبيه بما قاله ابن
الأعرابي «وفي الأرض لمعة من خلى» أي شيء قليل. المصباح المنير ٢ : ٢٥٣.