اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 282
إلّا بذلك ، ولإطلاق الأخبار ، وخصوص صحيحة حجر بن زائدة ، عن الصادق عليهالسلام : «من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار» [١] وصحيحة عليّ بن جعفر [٢] وغيرها. فتجب إزالة الموانع كلّها.
ولا بأس بالجسم
الرقيق الذي لا يمنع الغسل العرفي ، كما يستفاد من بعض الأخبار. وعليه يُحمل ما
دلّ بظاهره على خلافه كصحيحة أبي محمود [٣].
ولا يجب غسل
الشعر ، للأصل ، وعدم صدق الجسد عليه ، ولخصوص صحيحة الحلبي [٤].
وربّما يتوهّم
من صحيحة حجر المتقدّمة وجوبه ، وهو في غاية البعد ، لأنّ الظاهر منها إرادة
المقدار.
وكيف كان ؛
فالظاهر أنّ عدمه إجماعيّ كما يظهر من المحقّق [٥] والشهيد [٦].
ويتخيّر في مثل
السرة والقضيب والأنثيين ، والأحوط غسلها مع الجانبين.
ولا يجب غسل
البواطن بلا خلاف ما دام باطناً ، فيجب الغسل على مقطوع الأنف مثلاً.
وأما الثقب
التي تكون في الأنف أو الاذن للحلقة ونحوها ، فالأظهر أنّها لو كانت ضيّقة بحيث لا
يرى باطنها فهي في حكم الباطن ، وصرّح به جماعة من
[٣] الكافي ٣ : ٥١ ح
٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ح ٣٥٦ ، الوسائل ١ : ٥٠٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ١. وفيه : فإذا
فرغ وجد شيئاً وقد بقي من أثر الخلوق والطيب وغيره قال : لا بأس.
[٤] الكافي ٣ : ٤٥ ح
١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ح ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٥٢١ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٤. وفيه : لا
تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.