responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 282

إلّا بذلك ، ولإطلاق الأخبار ، وخصوص صحيحة حجر بن زائدة ، عن الصادق عليه‌السلام : «من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار» [١] وصحيحة عليّ بن جعفر [٢] وغيرها. فتجب إزالة الموانع كلّها.

ولا بأس بالجسم الرقيق الذي لا يمنع الغسل العرفي ، كما يستفاد من بعض الأخبار. وعليه يُحمل ما دلّ بظاهره على خلافه كصحيحة أبي محمود [٣].

ولا يجب غسل الشعر ، للأصل ، وعدم صدق الجسد عليه ، ولخصوص صحيحة الحلبي [٤].

وربّما يتوهّم من صحيحة حجر المتقدّمة وجوبه ، وهو في غاية البعد ، لأنّ الظاهر منها إرادة المقدار.

وكيف كان ؛ فالظاهر أنّ عدمه إجماعيّ كما يظهر من المحقّق [٥] والشهيد [٦].

ويتخيّر في مثل السرة والقضيب والأنثيين ، والأحوط غسلها مع الجانبين.

ولا يجب غسل البواطن بلا خلاف ما دام باطناً ، فيجب الغسل على مقطوع الأنف مثلاً.

وأما الثقب التي تكون في الأنف أو الاذن للحلقة ونحوها ، فالأظهر أنّها لو كانت ضيّقة بحيث لا يرى باطنها فهي في حكم الباطن ، وصرّح به جماعة من


[١] التهذيب ١ : ١٣٥ ح ٣٧٣ ، أمالي الصدوق : ٣٩١ ح ١١ ، عقاب الأعمال : ٢٧٢ ، الوسائل ١ : ٤٦٣ أبواب الجنابة ب ١ ح ٥.

[٢] الكافي ٣ : ٤٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ ح ٢٢١ ، قرب الإسناد : ٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٢٩ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٥١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٠ ح ٣٥٦ ، الوسائل ١ : ٥٠٩ أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ١. وفيه : فإذا فرغ وجد شيئاً وقد بقي من أثر الخلوق والطيب وغيره قال : لا بأس.

[٤] الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ١٤٧ ح ٤١٧ ، الوسائل ١ : ٥٢١ أبواب الجنابة ب ٣٨ ح ٤. وفيه : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة.

[٥] المعتبر ١ : ١٩٤.

[٦] الذكرى : ١٠٠.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست