responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 242

والقول الأوّل هو المستفاد من فحوى الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً [١] ، والتي هي أدلّة القول الثاني ، فإنّ الاستظهار المأمور به فيها بيوم أو يومين وإلى عشرة ناظر إلى [٢] العشرة كما يظهر لمن تأمّلها. مضافاً إلى ما مرّ في الحيض.

واستدلّ في المعتبر والمنتهى بأنّه حيض في الأصل ، فيعتبر فيه أكثره ، وبأنّ الأخذ به إجماع والأزيد منه مشكوك فيه ، وجعلا تلك الأخبار مؤيّدة لمذهبهما [٣]. وظنّي أنّها أدلّة.

ولعلّ نظر المفيد أيضاً إلى تلك الأخبار ، حيث قال : وقد جاءت الأخبار معتمدة أنّ أقصى مدة النفاس عشرة أيّام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي [٤].

والظاهر أنّ مرادهم من الإجماع المدّعى في العشرة هو على إمكان كونه نفاساً ، مثل أن تكون عادتها ذلك ، أو [٥] انقطع الدم على العشرة [٦] ، لا أنّ العشرة دائماً نفاس بالإجماع [٧].


[١] الوسائل ٢ : ٦١١ أبواب النفاس ب ٣.

[٢] في «م» زيادة : مراد فيه ، وفي «ح» زيادة : مراقبة ، أقول : المراد واضح ، فإنّ المراد بالاستظهار هو طلب ظهور الحال ، فلو لم يكن أكثره عشرة ما كان في انتظارها طلب ظهور الحال ، فالذي تقتضيه أخبار الاستظهار ثبوته للعشرة.

[٣] المعتبر ١ : ٢٥٣ ، المنتهي ٢ : ٤٣٤.

[٤] المقنعة : ٥٧.

[٥] في «ز» ، «ح» : و.

[٦] هذه إشارة إلى بيان القدر المشترك بين الأوّل والثاني ، ودعوى عدم الخلاف بينهما رأساً (منه رحمه‌الله).

[٧] أي : وإن لم يكن ذلك إجماعيّاً ، فيلزم أن يكون إجماعهم على اتّحاد حكم الحائض والنفساء فيما يمكن أن يكون نفاساً بغير صورة تجاوز العشرة ، والإجماع لا يقبل التخصيص. والحاصل أنّ استثناء الرجوع إلى التمييز والنساء والروايات عن دعوى الإجماع وإن كان لا يدلّ على الإجماع على خلافه لكن اندارج صورة الإمكان وبقاءه تحت دعوى الإجماع بعد إخراج الرجوع منضمّاً إلى إطلاق فتاويهم وتصريح بعضهم يدلّ على أنّ عدم الرجوع إلى الأُمور المذكورة والأخذ بالعشرة مع التجاوز إجماعيّ فيتمّ الدليل على مطلبهم بسبب الإجماع ، ولا يمكن مثل هذا الكلام في ذات العادة في صورة التجاوز عن العشرة من أنّه أيضاً مندرج تحت قاعدة الإمكان ، فيلزمها أن تأخذ بالعشرة ، ولا ترجع إلى العادة ، لاستلزامه ترك الصحاح المعمول عليها من مدّعي الإجماع

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست