اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 239
أدلّتهما ، وإلّا فلا نصّ فيهما بالخصوص.
أما الأُولى :
فإن ذكرت أوّلها ، أكملته ثلاثة باليقين ، وتبقى في السبعة الباقية المحتملة
مضطربة. فعلى الاحتياط تجمع بين الأعمال الثلاثة. وعلى المشهور تجعله مع الثلاثة
إحدى الروايات.
وإن ذكرت آخرها
، فتجعله نهاية الثلاثة ، وتحتاط عند الشيخ في السبعة المتقدّمة بالعملين ، وتتمها
بإحدى الروايات على المشهور.
وإن ذكرت الوسط
، حفّته بيومين ، وتكمله عشرة على الاحتياط ، أو تسعة إن لم يمكن جعله وسط العشرة.
كما لو ذكرت أنّ الوسط كان يوماً واحداً وهكذا. أو تجعله وسط إحدى الروايا ت على
المشهور ، فيما لم يحصل لها العلم بكونه أقلّ من أحدها أو أكثر ، وإلّا فتعمل على
علمها ، وكذا في جميع الصور. وعملها على الاحتياط يظهر مما سبق.
وإن ذكرت وقتاً
ما ، فهو المتيقّن ، وتكمله عشرة على الاحتياط ، وتجمع فيها بين التكاليف الثلاثة
، وتجعله نهاية عشرة ، تجمع فيها بين التكليفين. وعلى المشهور تجعله إحدى الروايات
، مخيّرة في جعله أولاً أو آخراً ، أو وسطاً. وعلى الاحتياط تقضي صوم أحد عشر من
شهر رمضان ، مع احتمال التلفيق ، وإلّا فتقتصر على ما حصل لها العلم به.
وأما الثانية :
فإن وجد التمييز فكالسابقة ، والأظهر تقديم العدد على التمييز ، لما تقدّم من
تقديم العادة مطلقاً ، وخصوص صحيحتي محمّد بن عمرو بن سعيد [١] وزرارة [٢]. وإلّا فالأكثر على أنّها تضع عددها حيث شاءت من الشهر.
وقيل : تجتهد ، ومع عدم الأمارة تتخير ، وأوّل الوقت أولى [٣].