responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 211

وأما المستحاضة فلا وجه للمنع فيها.

وهل تشترط قراءة القرآن غير العزيمة بالغسل أم تجوز بدونه؟ والمشهور الجواز ، بل ادّعى عليه الإجماع السيد [١] والشيخ [٢] والمحقّق في المعتبر [٣] ، وعن سلّار التحريم مطلقاً [٤]. وعن ابن البرّاج تحريم ما زاد على سبع [٥] ، وعن بعض تحريم ما زاد على السبعين [٦].

واشتهر بين المتأخّرين حمل رواية سماعة : «قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات» [٧] على الكراهة.

وربّما يؤيّد ذلك بحكاية عبد الله بن رواحة مع زوجته وبعض الروايات الأُخر [٨] ، وكلاهما عاميان.

فحمل المنع حيثما وجد على التقيّة أولى ، لعدم مقاومتها للأخبار المتظافرة عموماً ، وخصوصاً الصحيحة المعتبرة جدّاً ، فالحكم بكراهة ما زاد على السبع أيضاً في غاية الإشكال.

وكذلك يجب غسل الجنابة للدخول في الصوم الواجب ، وادّعى عليه الإجماع


[١] الانتصار : ٣١.

[٢] الخلاف ١ : ١٠٠ مسألة ٤٧.

[٣] المعتبر ١ : ١٨٧.

[٤] حكاه في الذكرى : ٣٤ عن كتاب الأبواب والفصول لسلّار.

[٥] المهذب ١ : ٣٤.

[٦] حكاه في المنتهي ٢ : ٢١٩ ، وهو محكي عن القاضي كما في رياض المسائل ١ : ٣١٨ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٣٢٧. وقال في المبسوط ١ : ٢٩ والاحتياط ألّا يزيد على سبع أو سبعين.

[٧] التهذيب ١ : ١٢٨ ح ٣٥٠ ، الاستبصار ١ : ١١٤ ح ٣٨٣ ، الوسائل ١ : ٤٩٤ أبواب الجنابة ب ١٩ ح ٩.

[٨] حكاية عبد الله بن رواحة أنّه تخلّص عن تهمة امرأته بشعر موهم للقراءة فقالت : صدق رسول الله وكذب بصري ، فأخبر النبيّ (ص) فضحك حتّى بدت نواجذه. وأما الرواية التي نقلت عن عليّ (ع) : لم يكن يحجب النبيّ (ص) عن قراءة القرآن شي‌ء سوى الجنابة (منه رحمه‌الله). وانظر المستدرك ١ : ٤٦٥ أبواب الجنابة ب ١٢ ، والذكرى : ٣٤ ، ٣٥.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست