اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 211
وأما المستحاضة
فلا وجه للمنع فيها.
وهل تشترط
قراءة القرآن غير العزيمة بالغسل أم تجوز بدونه؟ والمشهور الجواز ، بل ادّعى عليه
الإجماع السيد [١] والشيخ [٢] والمحقّق في المعتبر [٣] ، وعن سلّار التحريم مطلقاً [٤]. وعن ابن البرّاج تحريم ما زاد على سبع [٥] ، وعن بعض تحريم ما زاد على السبعين [٦].
واشتهر بين
المتأخّرين حمل رواية سماعة : «قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال : ما
بينه وبين سبع آيات» [٧] على الكراهة.
وربّما يؤيّد
ذلك بحكاية عبد الله بن رواحة مع زوجته وبعض الروايات الأُخر [٨] ، وكلاهما عاميان.
فحمل المنع
حيثما وجد على التقيّة أولى ، لعدم مقاومتها للأخبار المتظافرة عموماً ، وخصوصاً
الصحيحة المعتبرة جدّاً ، فالحكم بكراهة ما زاد على السبع أيضاً في غاية الإشكال.
وكذلك يجب غسل
الجنابة للدخول في الصوم الواجب ، وادّعى عليه الإجماع
[٦] حكاه في المنتهي
٢ : ٢١٩ ، وهو محكي عن القاضي كما في رياض المسائل ١ : ٣١٨ ، ومفتاح الكرامة ١ :
٣٢٧. وقال في المبسوط ١ : ٢٩ والاحتياط ألّا يزيد على سبع أو سبعين.
[٨] حكاية عبد الله
بن رواحة أنّه تخلّص عن تهمة امرأته بشعر موهم للقراءة فقالت : صدق رسول الله وكذب
بصري ، فأخبر النبيّ (ص) فضحك حتّى بدت نواجذه. وأما الرواية التي نقلت عن عليّ (ع)
: لم يكن يحجب النبيّ (ص) عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة (منه رحمهالله).
وانظر المستدرك ١ : ٤٦٥ أبواب الجنابة ب ١٢ ، والذكرى : ٣٤ ، ٣٥.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 211