responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 207

المقصد الأوّل

في الأغسال الواجبة

وفيه مباحث :

الأوّل : الاغتسال الواجب على المكلّفين في خمسة مواضع : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميت.

ويجب عليهم الغسل للميت على تفصيل يأتي.

ووجوب غير غسل المسّ إجماعيّ ، وسنفرد الكلام في الأخيرين.

وأما ما سواهما ، فوجوبها للصلاة الواجبة بالمعنى المتقدّم في الوضوء إجماعيّ ، وكذلك شرطيتها لمطلق الصلاة. والأخبار ناطقة بأكثرها ، وقد مرّ بعض الأدلّة من قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) إلى قوله (فَاطَّهَّرُوا) [١] وقوله عليه‌السلام : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» [٢] و «لا صلاة إلّا بطهور» [٣].


[١] المائدة : ٦.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.

[٣] التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١ ، ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست