اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 193
عليه عليهالسلام وأمره بالغسل ثلاثاً ثلاثاً ، إلى آخر ما أمره بالوضوء
بطريق العامّة خوفاً عليه من المهدي ، وعمل على ذلك حتّى رُفع عنه الخوف ، ثم
اجتمعا عنده عليهالسلام وذكر حكايته مع المهدي ورفع الخوف عنه ، ثم قال : «يا
داود بن زربي ، توضّأ مثنى مثنى ، ولا تزدن عليه ، فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك»
[١].
وكذلك ما رواه
المفيد في الإرشاد في حكاية عليّ بن يقطين نظير الحكاية السابقة ، إلى أن قال : «ابتدئ
الان يا عليّ بن يقطين ، وتوضّأ كما أمر الله تعالى ، اغسل وجهك مرّة فريضة وأُخرى
إسباغاً ، واغسل يديك من المرفقين كذلك ، وامسح مقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل
نداوة وضوئك ، فقد زال ما كنّا نخاف عليك والسلام» [٢].
وروى في العيون
عن الرضا عليهالسلام أيضاً : «أنّ الوضوء مرّة فريضة واثنتان إسباغ» [٣]
وتدلّ عليه
موثّقة ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من لم يستيقن أنّ واحدة من الوضوء تجزئه لم
يؤجر على الاثنتين» [٤] ورواية أبي جعفر الأحول عمن رواه ، ورواية عمر بن أبي
المقدام أيضاً ، رواهما في الفقيه [٥] ، إلى غير ذلك من الأخبار.
ويؤيّده : كلّ
ما دلّ على رجحان الإسباغ ، وكلّ ما دلّ على استحباب الوضوء بمدّ [٦].
[١] رجال الكشي ٢ :
٨٢ ح ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٣١٢ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢.