responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 174

ببطلانها بالضمائم المباحة أيّاً ما كانت ، لزم العسر الشديد ، والحرج الوكيد ، فعليك بالاجتهاد والورع وتصفية النيّة عن كدر الشوب حسب المقدور ، فإنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.

تنبيهان :

الأوّل : لو قصد الخروج والقطع في الأثناء فتبطل النيّة في اللاحق فإن عاد قبل فوات الموالاة ، فقالوا بالصحة لجمعه شرائطها ، وهو ظاهر الإطلاقات والعمومات.

الثاني : قد ذكرنا عدم اشتراط نيّة الوجه [١] وهو في صورة عدم القصد مع التذكر أو النسيان أو الاشتباه واضح ، والإشكال فيما لو بدّلها عمداً ، فقصد الوجوب في الندب ، أو عكس. أو جهلاً بالمسألة ، مع إمكان التعلّم.

ويظهر من بعضهم ، الصحة بناءً على عدم اشتراط نيّة الوجه [٢] [٣].

وفيه إشكال ، بل الأظهر البطلان.

وأما جواز الوضوء الندب حال اشتغال الذمة بالواجب ؛ فظاهر المشهور العدم ، والأظهر الجواز ، للأصل ، والإطلاقات ، والأمر بالشي‌ء لو سُلّم اقتضاؤه النهي عن الضد الخاص فإنّما هو في المضيّق ، وعدم جواز التداخل وسقوط الوجوب بالوضوء الندبي لا يستلزم خروج الواجب عن الوجوب ، فإنّ إطلاق الوجوب يعارضه إطلاق الندب ، فالوجوب ثابت ما لم يتحقّق مسقط له.


[١] في «م» : نيّة الوجوب.

[٢] في «م» : نيّة الوجوب.

[٣] المعتبر ١ : ١٣٩ ، المدارك ١ : ١٨٨.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست