اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 174
ببطلانها بالضمائم المباحة أيّاً ما كانت ، لزم العسر الشديد ، والحرج
الوكيد ، فعليك بالاجتهاد والورع وتصفية النيّة عن كدر الشوب حسب المقدور ، فإنّ
الميسور لا يسقط بالمعسور.
تنبيهان :
الأوّل
: لو قصد الخروج
والقطع في الأثناء فتبطل النيّة في اللاحق فإن عاد قبل فوات الموالاة ، فقالوا
بالصحة لجمعه شرائطها ، وهو ظاهر الإطلاقات والعمومات.
الثاني
: قد ذكرنا عدم
اشتراط نيّة الوجه [١] وهو في صورة عدم القصد مع التذكر أو النسيان أو
الاشتباه واضح ، والإشكال فيما لو بدّلها عمداً ، فقصد الوجوب في الندب ، أو عكس.
أو جهلاً بالمسألة ، مع إمكان التعلّم.
ويظهر من بعضهم
، الصحة بناءً على عدم اشتراط نيّة الوجه [٢][٣].
وفيه إشكال ،
بل الأظهر البطلان.
وأما جواز
الوضوء الندب حال اشتغال الذمة بالواجب ؛ فظاهر المشهور العدم ، والأظهر الجواز ،
للأصل ، والإطلاقات ، والأمر بالشيء لو سُلّم اقتضاؤه النهي عن الضد الخاص فإنّما
هو في المضيّق ، وعدم جواز التداخل وسقوط الوجوب بالوضوء الندبي لا يستلزم خروج
الواجب عن الوجوب ، فإنّ إطلاق الوجوب يعارضه إطلاق الندب ، فالوجوب ثابت ما لم
يتحقّق مسقط له.