اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 163
والحاصل أنّ
وجوب الوضوء معلّق على نفس الماء ، ووجوب التيمّم على عدم وجدان الماء ، فإن كان
المراد بالتعليق في التيمّم أيضاً هو عدم وجدان الماء في نفس الأمر ، فيتساويان في
الاحتمال ، ويجبان معاً ، لإبراء [١] الذمّة.
وكذلك إن
استفدنا من مفهوم التعليق في التيمّم على عدم وجدان الماء : التعليق في الوضوء على
وجدانه أيضاً ، وإن قلنا حينئذٍ إنّ الظاهر من التعليق على وجدان الماء في الوضوء
، وعلى عدمه في التيمّم ، هو ما لو علم بالوجدان أو ظنّ به ، فإنّهما منتفيان فيما
نحن فيه ، فلا علم ولا ظنّ بوجدان الماء ولا بعدمه ، فيتساقطان معاً ، ولما كان من
البديهي بقاء التكليف بطهارة ، والأمر منحصر فيهما ، فيجبان معاً لتحصيل البراءة ،
وربما يحتمل التخيير ، لأصل البراءة ، كما في بعض نظائره ، والأحوط ، بل الأظهر ما
عليه الأصحاب.
الرابع
: تجب المباشرة
بنفسه في حال الاختيار للإجماع ، نقله جماعة من الأصحاب [٢] ، ولظاهر الأوامر ، ولفحوى قوله تعالى (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ
أَحَداً)[٣] على ما ورد تفسيره في حسنة الوشّاء [٤] وغيرها. وعن ابن الجنيد جواز تولية الغير [٥] ، وهو ضعيف.
وأما في حال
الاضطرار فتجوز توليته بمعنى وجوبها إجماعاً ، نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى [٦] ، والأحوط نيّتهما معاً.