responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 163

والحاصل أنّ وجوب الوضوء معلّق على نفس الماء ، ووجوب التيمّم على عدم وجدان الماء ، فإن كان المراد بالتعليق في التيمّم أيضاً هو عدم وجدان الماء في نفس الأمر ، فيتساويان في الاحتمال ، ويجبان معاً ، لإبراء [١] الذمّة.

وكذلك إن استفدنا من مفهوم التعليق في التيمّم على عدم وجدان الماء : التعليق في الوضوء على وجدانه أيضاً ، وإن قلنا حينئذٍ إنّ الظاهر من التعليق على وجدان الماء في الوضوء ، وعلى عدمه في التيمّم ، هو ما لو علم بالوجدان أو ظنّ به ، فإنّهما منتفيان فيما نحن فيه ، فلا علم ولا ظنّ بوجدان الماء ولا بعدمه ، فيتساقطان معاً ، ولما كان من البديهي بقاء التكليف بطهارة ، والأمر منحصر فيهما ، فيجبان معاً لتحصيل البراءة ، وربما يحتمل التخيير ، لأصل البراءة ، كما في بعض نظائره ، والأحوط ، بل الأظهر ما عليه الأصحاب.

الرابع : تجب المباشرة بنفسه في حال الاختيار للإجماع ، نقله جماعة من الأصحاب [٢] ، ولظاهر الأوامر ، ولفحوى قوله تعالى (وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [٣] على ما ورد تفسيره في حسنة الوشّاء [٤] وغيرها. وعن ابن الجنيد جواز تولية الغير [٥] ، وهو ضعيف.

وأما في حال الاضطرار فتجوز توليته بمعنى وجوبها إجماعاً ، نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى [٦] ، والأحوط نيّتهما معاً.


[١] في «ز» : ويجبان مع الإبراء.

[٢] كالسيّد في الانتصار : ٢٩ ، قال : إنّه مما انفردت به الإماميّة ، والعلامة في المنتهي ٢ : ١٣٢.

[٣] الكهف : ١١٠.

[٤] الكافي ٣ : ٦٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ ح ١١٠٧ ، الوسائل ١ : ٣٣٥ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ١.

[٥] نقله عنه في المختلف ١ : ٣٠١.

[٦] المعتبر ١ : ١٧٥ ، المنتهي ٢ : ١٣٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست