responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 131

المقاومة [١] ، وهو كذلك.

وكذلك رواية معمّر بن عمر عنه عليه‌السلام قال : «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل» [٢].

ويظهر من بعض مَن لا يوجب ثلاث أصابع عدم إجزاء الأقلّ من مقدار إصبع [٣] ، لصحيحة حماد : في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه» [٤] ولا دلالة فيها ، مع أنّ الإصبع إله للمسح ، ولا بد منه.

والظاهر أنّ المراد مقدار الأصابع الثلاث لا نفسها ، فتكفي الإصبع الواحدة.

ثم إنّ كلامهم متشابه في إفادة أنّ المستحبّ المسح على هذا المقدار من عرض الرأس أو من طوله ، ويظهر من شرح الدروس اعتبار العرض [٥] ، ومن المدارك في تفريع اتصاف الزائد على الإصبع بالوجوب والاستحباب بعد تحقّق مقدار الإصبع والإشكال فيه اعتبار الطول [٦] ، وهذا أظهر.

فيجزئ على الأوّل : وضع تمام إصبع واحدة طولاً على عرض الرأس ، وإمراره إلى أسفل بقدر عرض إصبع أو أقلّ. وعلى الثاني : وضعها كذلك على طول الرأس كما تقدّم.


[١] كما في المدارك ١ : ٢٠٩.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٦٠ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٥.

[٣] كالشيخ في الخلاف ١ : ٨١ ، والتهذيب ١ : ٨٩ ، والاستبصار ١ : ٦٠ ، وسلّار في المراسم : ٣٧ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ ، وابن البرّاج في المهذب ١ : ٤٤ ، والعلامة في المختلف ١ : ٢٨٩ ، ناقلاً له عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد.

[٤] التهذيب ١ : ٩٠ ح ٢٣٨ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٩ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٣.

[٥] مشارق الشموس : ١١٤.

[٦] مدارك الأحكام ١ : ٢٠٩.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست