وكذلك رواية
معمّر بن عمر عنه عليهالسلام قال : «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ،
وكذلك الرجل» [٢].
ويظهر من بعض
مَن لا يوجب ثلاث أصابع عدم إجزاء الأقلّ من مقدار إصبع [٣] ، لصحيحة حماد : في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : «يرفع
العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه» [٤] ولا دلالة فيها ، مع أنّ الإصبع إله للمسح ، ولا بد
منه.
والظاهر أنّ
المراد مقدار الأصابع الثلاث لا نفسها ، فتكفي الإصبع الواحدة.
ثم إنّ كلامهم
متشابه في إفادة أنّ المستحبّ المسح على هذا المقدار من عرض الرأس أو من طوله ،
ويظهر من شرح الدروس اعتبار العرض [٥] ، ومن المدارك في تفريع اتصاف الزائد على الإصبع
بالوجوب والاستحباب بعد تحقّق مقدار الإصبع والإشكال فيه اعتبار الطول [٦] ، وهذا أظهر.
فيجزئ على
الأوّل : وضع تمام إصبع واحدة طولاً على عرض الرأس ، وإمراره إلى أسفل بقدر عرض
إصبع أو أقلّ. وعلى الثاني : وضعها كذلك على طول الرأس كما تقدّم.
[٣] كالشيخ في الخلاف
١ : ٨١ ، والتهذيب ١ : ٨٩ ، والاستبصار ١ : ٦٠ ، وسلّار في المراسم : ٣٧ ، وأبي
الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ ، وابن البرّاج في المهذب ١ : ٤٤ ، والعلامة في المختلف
١ : ٢٨٩ ، ناقلاً له عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد.