responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 124

في الوضوء تحصل عرفاً بمجرد الاشتراك في الغسل ، فإنّ التماثل العرفي يتحقّق بأدنى مناسبة ، مع أنّ سائر مشخّصات ذلك الفرد لم تُعتبر جزماً ، فعلم عدم اعتبار الإحاطة بالجميع ، هذا كلّه مع تسليم أنّه بيان لأقلّ الواجب ، بل المسلّم إنّما هو وضوء الغالب ، هذا.

ولكن اشتغال الذمّة مع ملاحظة هذه الروايات ، وملاحظة الاكتفاء فيها بذكر أقلّ الواجب غالباً ، وذكر خصوص الغسل من الأعلى مع عدم الاحتياج إلى ذلك لو كان يكفي المطلق ، سيّما مع تلاحق فهم الأصحاب واستدلالهم ، يوجب الظهور فيما ذكروه. ولا أقلّ من الشكّ في الامتثال بدونه ، فلا يتمّ الامتثال إلّا بذلك.

وكذلك مرسلة الفقيه ظاهرها ذلك ، فإنّ المماثلة المطلقة في كلام الحكيم تحمل على العموم كما حُقق في محلّه ، وعدم تعقّب الرواية المتقدّمة لا يضرّ ، لأنّ الظاهر أنّ البيان لم يقع من الأسفل ، لمرجوحيّته جزماً ، ولعدم حصول الالتزام به من الأكثر ، واحتمال بيان الجواز لو وقع كذلك خلاف الظاهر من البيان ، فالظاهر أنّ البيان كان من الأعلى ، وتعقّبه هذا الكلام.

ويدلّ عليه أيضاً : ما رواه في قرب الإسناد ، عن أبي جرير الرقاشي قال ، قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال : «لا تعمّق في الوضوء ، ولا تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك» [١].

حجّة السيد ومن تبعه : إطلاق الأدلّة ، وصدق الامتثال.

ونخصصه بما ذكرنا ، وأيضاً سنبيّن وجوب البدأة من الأعلى في اليدين ، والظاهر عدم القول بالفصل.

والمشهور عدم وجوب تخليل الشعر ، لحيةً كان أو غيرها ، خفيفاً كان أو كثيفاً.


[١] قرب الإسناد : ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٢٨٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٢.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست