اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 124
في الوضوء تحصل عرفاً بمجرد الاشتراك في الغسل ، فإنّ التماثل العرفي
يتحقّق بأدنى مناسبة ، مع أنّ سائر مشخّصات ذلك الفرد لم تُعتبر جزماً ، فعلم عدم
اعتبار الإحاطة بالجميع ، هذا كلّه مع تسليم أنّه بيان لأقلّ الواجب ، بل المسلّم
إنّما هو وضوء الغالب ، هذا.
ولكن اشتغال
الذمّة مع ملاحظة هذه الروايات ، وملاحظة الاكتفاء فيها بذكر أقلّ الواجب غالباً ،
وذكر خصوص الغسل من الأعلى مع عدم الاحتياج إلى ذلك لو كان يكفي المطلق ، سيّما مع
تلاحق فهم الأصحاب واستدلالهم ، يوجب الظهور فيما ذكروه. ولا أقلّ من الشكّ في
الامتثال بدونه ، فلا يتمّ الامتثال إلّا بذلك.
وكذلك مرسلة
الفقيه ظاهرها ذلك ، فإنّ المماثلة المطلقة في كلام الحكيم تحمل على العموم كما
حُقق في محلّه ، وعدم تعقّب الرواية المتقدّمة لا يضرّ ، لأنّ الظاهر أنّ البيان
لم يقع من الأسفل ، لمرجوحيّته جزماً ، ولعدم حصول الالتزام به من الأكثر ،
واحتمال بيان الجواز لو وقع كذلك خلاف الظاهر من البيان ، فالظاهر أنّ البيان كان
من الأعلى ، وتعقّبه هذا الكلام.
ويدلّ عليه
أيضاً : ما رواه في قرب الإسناد ، عن أبي جرير الرقاشي قال ، قلت لأبي الحسن موسى عليهالسلام : كيف أتوضّأ للصلاة؟ فقال : «لا تعمّق في الوضوء ، ولا
تلطم وجهك بالماء لطماً ، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً ، وكذلك
فامسح الماء على ذراعيك ورأسك وقدميك» [١].
حجّة السيد ومن
تبعه : إطلاق الأدلّة ، وصدق الامتثال.
ونخصصه بما
ذكرنا ، وأيضاً سنبيّن وجوب البدأة من الأعلى في اليدين ، والظاهر عدم القول
بالفصل.
والمشهور عدم
وجوب تخليل الشعر ، لحيةً كان أو غيرها ، خفيفاً كان أو كثيفاً.
[١] قرب الإسناد :
١٢٩ ، الوسائل ١ : ٢٨٠ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢٢.
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 124