اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 120
في عدم وجوب غسله ، ودلالة الصحيحة عليه أيضاً.
وأنت خبير بأنّ
وجوب غسل ما تشمله الإصبعان إجماعيّ ، مقطوع به في كلامهم ، ولم نقف على أحدٍ منهم
صرّح بعدم وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بهذا المعنى ، بل إما حكموا بعدم
وجوب ما زاد على التحديد المذكور منه ، أو أرادوا من الصدغ معنى آخر مذكور في كتب
اللغة ، قال في الصحاح : الصدغ ما بين العين والإذن ، ويُسمّى أيضاً الشعر
المتدلّي عليه صدغاً ، يقال صدغ معقرب ، قال الشاعر :
انتهى. ومراد
أصحابنا في نفي وجوب غسله هو بهذا المعنى ، فلاحظ كلماتهم مصرّحة بذلك. والمراد
منه هو الشعر المتدلّي من فوق الاذن ، المتّصل بالعِذار ، وهو الشعر المحاذي
للأُذن ، بينه وبين الاذن بياض ، وينتهي إلى العارض ، ولا ريب أنّه ممتدّ مع
العِذار بامتداد واحد ، ولا تبلغه الإصبعان قطعاً إلّا في فرد نادرٍ إن وجد ،
فلاحظ المنتهي والذكرى وشرح القواعد والمدارك [٢] وسائر الكتب تجد ما ذكرنا ، فإن شئت أذكر لك بعضها :
قال في المنتهي
في تحديد الوجه : مذهب أهل البيت عليهمالسلام أنّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما دارت عليه
الإبهام والوسطى عرضاً إلى أن قال وقال بعض الحنابلة : الصدغان من الوجه إلى أن
قال لا يجب غسل ما خرج عمّا حدّدناه ولا يستحبّ كالعذار إلى أن قال ولا الصدغ ،
وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار ، المحاذي لرأس الأذن ، وينزل عن رأسها قليلاً [٣].
ثم إنّهم رحمهمالله نزّلوا الصدغ المذكور في الصحيحة أيضاً على ذلك ،