كما في الخبر ، قال في الفقيه : وقال أبو جعفر عليهالسلام : «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه» [١] ومنه تظهر كراهة الاستبراء باليمين أيضاً [٢].
والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الخلاء وهو عليه ، لموثّقة عمّار [٣].
وألحق الأصحاب : أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة عليهمالسلام [٤] ، ولا بأس به. وذلك إذا قصد بها هؤلاء ، فلا عبرة بالاشتراك.
هذا إذا لم يعلم وصول النجاسة ، وإلّا فيحرم ، وقد يكفر إذا استهان بذلك.
وفي بعض الروايات الكراهة إذا كان فصّه حجر زمزم [٥] ، وعمل بها بعض الأصحاب [٦].
[١] الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٢ ، وفيه : وقد روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ١٩ ح ٢٠.
[٣] التهذيب ١ : ٣١ ح ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ح ١٣٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٥.
[٤] كالعلامة والمحقّق الكركي. جامع المقاصد ١ : ١٠٥.
[٥] الوسائل ١ : ٢٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٦.
[٦] كالعلامة في القواعد ١ : ١٨١.