responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 117

كما في الخبر ، قال في الفقيه : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه» [١] ومنه تظهر كراهة الاستبراء باليمين أيضاً [٢].

والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الخلاء وهو عليه ، لموثّقة عمّار [٣].

وألحق الأصحاب : أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة عليهم‌السلام [٤] ، ولا بأس به. وذلك إذا قصد بها هؤلاء ، فلا عبرة بالاشتراك.

هذا إذا لم يعلم وصول النجاسة ، وإلّا فيحرم ، وقد يكفر إذا استهان بذلك.

وفي بعض الروايات الكراهة إذا كان فصّه حجر زمزم [٥] ، وعمل بها بعض الأصحاب [٦].


[١] الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٢ ، وفيه : وقد روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب أحكام الخلوة ب ١٢ ح ٥.

[٢] الفقيه ١ : ١٩ ح ٢٠.

[٣] التهذيب ١ : ٣١ ح ٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٨ ح ١٣٣ ، الوسائل ١ : ٢٣٣ أبواب أحكام الخلوة ب ١٧ ح ٥.

[٤] كالعلامة والمحقّق الكركي. جامع المقاصد ١ : ١٠٥.

[٥] الوسائل ١ : ٢٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٦.

[٦] كالعلامة في القواعد ١ : ١٨١.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست