responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 113

وللتصريح به في الخبر قال : «جَرَت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء» [١].

ويستحبّ إيثار الأحجار ، للخبر [٢].

ويستحبّ الاستبراء على المشهور ، للأخبار المعتبرة [٣]. خلافاً للإستبصار فأوجبه [٤] ، وهو ضعيف ، للأصل ، وعدم وضوح دلالة الأخبار على الوجوب ، وصحيحة جميل عن الصادق عليه‌السلام : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [٥] وموثّقة روح بن عبد الرحيم [٦] ، ورواية داود الصرمي عن الهادي عليه‌السلام قال : «رأيته غير مرّة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته» [٧].

وفائدته : عدم انتقاض الوضوء والتنجّس بالبلل المشتبه.

واختلف كلامهم في كيفيته ، كظاهر الأخبار ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

الرابع : يُكره الجلوس مستقبلاً للريح ومستدبراً لها ولا وجه لتخصيص بعض الأصحاب ذلك بالبول [٨] مع ورود الرواية مطلقة [٩]. واستنباط العلّة غير واضح. وفي الخصال عن عليّ عليه‌السلام : «وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ، ولا يستقبل الريح» [١٠] وهو لا يقتضي الاختصاص أيضاً.


[١] التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤.

[٢] التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٦ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٤.

[٣] الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب أحكام الوضوء ب ١١.

[٤] الاستبصار ١ : ٤٨.

[٥] التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ٣٥٥ ح ١٠٦٢ ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٤.

[٧] التهذيب ١ : ٣٥ ح ٩٥. الوسائل ١ : ٢٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٨.

[٨] الشرائع ١ : ١١.

[٩] الوسائل ١ : ٢١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢.

[١٠] الخصال : ٦١٣ ، ٦١٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست