ويستحبّ
الاستبراء على المشهور ، للأخبار المعتبرة [٣]. خلافاً للإستبصار فأوجبه [٤] ، وهو ضعيف ، للأصل ، وعدم وضوح دلالة الأخبار على
الوجوب ، وصحيحة جميل عن الصادق عليهالسلام : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [٥] وموثّقة روح بن عبد الرحيم [٦] ، ورواية داود الصرمي عن الهادي عليهالسلام قال : «رأيته غير مرّة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ
الماء عليه من ساعته» [٧].
وفائدته : عدم
انتقاض الوضوء والتنجّس بالبلل المشتبه.
واختلف كلامهم
في كيفيته ، كظاهر الأخبار ، وسيجيء تمام الكلام.
الرابع
: يُكره الجلوس مستقبلاً للريح ومستدبراً
لها ولا وجه لتخصيص
بعض الأصحاب ذلك بالبول [٨] مع ورود الرواية مطلقة [٩]. واستنباط العلّة غير واضح. وفي الخصال عن عليّ عليهالسلام : «وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ، ولا يستقبل الريح»
[١٠] وهو لا يقتضي الاختصاص أيضاً.