responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 112

من سنن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١]. وفي الفقيه : أنّه للإقرار بأنّه غير مبرّئ نفسه من العيوب [٢]. وكأنّه إشارة إلى ما قاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأبي ذر : «أستحي من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعاً بثوبي استحياءً من الملكين اللذين معي» [٣] ولكن التقنّع مستحبّ آخر كما في رواية أُخرى ، ولا منافاة.

وربّما علّل بعدم وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ [٤].

وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، عكس الخروج ، عكس المكان الشريف ، وتكفي الشهرة في ذلك ، مع أنّ الاستقراء يورث الظنّ القوي بل القطع باحترام اليمين ، سيّما في اليد ، بخلاف اليسار.

والتسمية ، للصّحيح [٥].

والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والقعود ، والحدث ، والنظر إليه ، والفراغ ، والخروج.

وأن يَمسح بطنَه عند الخروج داعياً بالمأثور.

وأن يقدّم الاستنجاء من الغائط ، للتنظيف ، ولموثّقة عمار [٦].

واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار ، للأخبار المستفيضة ، منها الصحيح ، بل الصحاح [٧] ، والجمع أفضل ، للخبر. وإطلاقه ككلام الأصحاب يشمل ما لو كان فرضه الماء فقط أيضاً ، مع أنّه أبلغ في التنظيف. وتقديم الحجر حينئذٍ ، لذلك ،


[١] المقنعة : ٣٩.

[٢] الفقيه ١ : ١٧.

[٣] أمالي الطوسي ٢ : ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٢١٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٣.

[٤] كما في المقنعة : ٣٩.

[٥] التهذيب ١ : ٢٥ ح ٦٣ ، الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ١٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٤ ح ١.

[٧] الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست