اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم الجزء : 1 صفحة : 111
ويحرم
الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وكلّ محترم على المعروف من مذهب الأصحاب ،
المدّعى على الأوّلين الإجماع من المعتبر [١] ، وعلى الثلاثة من ظاهر المنتهي [٢]. وفي بعض الأخبار تعليل المنع في الأوّلين : بأنّهما
طعام الجنّ ، وذلك ما شرطوا على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣].
وأمّا الأخير
مثل ورق المصحف والأدعية والتربة الحسينيّة ونحوها فلا ريب في حُرمتها ، بل قد
يؤول إلى الكفر.
ثمّ هل يطهر
الموضع أم لا؟ فيه قولان [٤] ، أقربهما نعم ، للعمومات ، ولعدم دلالة النهي على
الفساد. واستدلّ المانع بوجوه ضعيفة ، منها خبر عامّي ضعيف [٥].
الثالث
: يستحبّ ستر
البدن ولو بالتباعد للتأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم[٦]. بل يمكن القول باستحباب نفس التّباعد ، لقول لقمان
لابنه : «إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض» حكى عنه الصادق عليهالسلام[٧]. ويمكن حمله على الصحراء كما هو ظاهر الخبر.
وتهيئة الأحجار
، للخبر ، ولما في جمعها بعد الحدث من خوفِ نَشرِ النجاسة.
وتغطية الرأس ،
ونُقل عليه الإجماع [٨]. وفي المقنعة : أنّ تغطية الرأس المنكشف