responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 111

ويحرم الاستنجاء بالعظم والروث والمطعوم وكلّ محترم على المعروف من مذهب الأصحاب ، المدّعى على الأوّلين الإجماع من المعتبر [١] ، وعلى الثلاثة من ظاهر المنتهي [٢]. وفي بعض الأخبار تعليل المنع في الأوّلين : بأنّهما طعام الجنّ ، وذلك ما شرطوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣].

وأمّا الأخير مثل ورق المصحف والأدعية والتربة الحسينيّة ونحوها فلا ريب في حُرمتها ، بل قد يؤول إلى الكفر.

ثمّ هل يطهر الموضع أم لا؟ فيه قولان [٤] ، أقربهما نعم ، للعمومات ، ولعدم دلالة النهي على الفساد. واستدلّ المانع بوجوه ضعيفة ، منها خبر عامّي ضعيف [٥].

الثالث : يستحبّ ستر البدن ولو بالتباعد للتأسّي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٦]. بل يمكن القول باستحباب نفس التّباعد ، لقول لقمان لابنه : «إذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض» حكى عنه الصادق عليه‌السلام [٧]. ويمكن حمله على الصحراء كما هو ظاهر الخبر.

وتهيئة الأحجار ، للخبر ، ولما في جمعها بعد الحدث من خوفِ نَشرِ النجاسة.

وتغطية الرأس ، ونُقل عليه الإجماع [٨]. وفي المقنعة : أنّ تغطية الرأس المنكشف


[١] المعتبر ١ : ١٣٢.

[٢] المنتهي ١ : ٢٧٨.

[٣] انظر الوسائل ١ : ٢٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.

[٤] المانع الشيخ في الخلاف ١ : ١٠٦ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٣٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٧٩ وروى فيه عن النبيّ (ص) أنّهما لا يطهران.

[٥] المعتبر ١ : ١٣٣.

[٦] شرح النفليّة : ١٧ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٣.

[٧] الفقيه ١ : ١٩٤ ح ٨٨٤ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ١.

[٨] المعتبر ١ : ١٣٣.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست