responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 104

الوفاق ، والأصل عدم الزائد ، والنصوص أيضاً دالّة عليه ، منها : «أنّ العورة عورتان : القُبُل والدبُر ، والدبُر مستور بالأليين ، فإذا سترتَ القضيب والبيضتين فقد سترت العورة» [١].

وقيل : من السرّة إلى الركبة [٢] ، لرواية بشير النبّال [٣] ، وهي ضعيفة محمولة على الاستحباب.

وقيل : إلى نصف الساق [٤] ، ولا يحضرني دليله.

والمشهور حُرمة استقبال القبلة واستدبارها بالبدن ، فلا يجدي انحراف العورة عن القبلة في نفي ذلك كما ظنّ ، لأنّ الأوّل هو الظاهر من الأخبار.

والحكم مطّرد حال الاستنجاء ، لعموم الأخبار [٥] ، وخصوص رواية عمّار ، عن الصادق عليه‌السلام : «الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : كما يقعد للغائط» [٦] ويستفاد منها مساواته في سائر الأحكام أيضاً.

والدليل على أصل الحكم : الأخبار المستفيضة ، وضعفها منجبر بالشهرة ، مع أنّ مرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة [٧] ، لأنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا يضرّ احتمال كون الإرسال عن المروي عنه.


[١] الكافي ٦ : ٥٠١ ح ٢٦ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٥١ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢.

[٢] المهذب ١ : ٨٣.

[٣] الكافي ٦ : ٥٠١ ح ٢٢ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب آداب الحمام ب ٥ ح ١. وهي ضعيفة لاشتمال سندها على عدّة من الضعفاء والمجاهيل ، كسهل بن زياد ، وعثمان بن عفان السدوسي ، وإسماعيل بن يسار ، بالإضافة إلى عدم توثيق راويها.

[٤] الكافي في الفقه : ١٣٩.

[٥] الوسائل ١ : ٢١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢. وفي بعضها : إذا دخلت الغائط أو المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها.

[٦] الكافي ٣ : ١٨ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ ح ١٠٦١ ، الوسائل ١ : ٢٥٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٧ ح ٢.

[٧] الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ح ١٣١ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢ ح ٦.

اسم الکتاب : غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام المؤلف : القمّي، الميرزا أبو القاسم    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست