والمشهور حُرمة
استقبال القبلة واستدبارها بالبدن ، فلا يجدي انحراف العورة عن القبلة في نفي ذلك
كما ظنّ ، لأنّ الأوّل هو الظاهر من الأخبار.
والحكم مطّرد
حال الاستنجاء ، لعموم الأخبار [٥] ، وخصوص رواية عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : «الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : كما يقعد
للغائط» [٦] ويستفاد منها مساواته في سائر الأحكام أيضاً.
والدليل على
أصل الحكم : الأخبار المستفيضة ، وضعفها منجبر بالشهرة ، مع أنّ مرسلة ابن أبي
عمير كالصحيحة [٧] ، لأنّه لا يروي إلّا عن ثقة ، وأجمعت العصابة على
تصحيح ما يصحّ عنه ، فلا يضرّ احتمال كون الإرسال عن المروي عنه.
[٣] الكافي ٦ : ٥٠١ ح
٢٢ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب آداب الحمام ب ٥ ح ١. وهي ضعيفة لاشتمال سندها على
عدّة من الضعفاء والمجاهيل ، كسهل بن زياد ، وعثمان بن عفان السدوسي ، وإسماعيل بن
يسار ، بالإضافة إلى عدم توثيق راويها.