responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 98
الناشز ليلة خمسة أدوار ثم يستأنف القسم للأربع هذا إذا قلنا بأنه إذا كان له أقل من أربع فقسم بما يستوعب الدور أو يزيد عليه سقط حقه من الأربع والا كان متبرعا على كل من الأوليين بثلث وثلاثة أرباع فلا يكون عليه الثالثة تمام الخمس عشرة بل إحدى عشرة وربع وظاهر الأصحاب هو الأول بناء على وجوب العدل بينهن خرج ما إذا قسم ليلة ليلة بالنص والاجماع على أنه حينئذ كان له أن يضع ماله من الأربع عند من شاء من أزواجه فيبقي غير هذه الصورة على أصل وجوب العدل وفيه أن العدل انما يجب فيما لهن من الحق لا فيما يتفضل به عليهن أو على أنه إذا قسم لهن أزيد من ليلة كان حقه بعد تمام قسمة كل منهن مساويا لما قسمه لها في المضاعفة فإذا قسم لا يبيتن لكل منهما ليلتين كان له أربع بعد ليلتي الأول أو بعد ليلتي الثانية وتنزلت الليلتان منزلة ليلة فلا يكون له فيهما حق فله أن يأخذ بحقه بعد الأولى بأن يبيت بعد ليلتها عند غيرهما وان يأخذه بعد الثانية فهنا أيضا لما وفي لكل من الاثنين خمس عشرة كان الجميع حقهما فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الثلث ثم يبيت عند الثالثة خمس عشرة ليلة وان يؤخر حقه عن توفية الثالثة حقها وعلى كل فلها الخمس عشرة كاملة وإذا رجعت الرابعة إلى الطاعة بطل ما كان له من الحق كما لو كانت له ثلث فتزوج برابعة في الليلة الرابعة أو يومها وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عند الأخريين ثلاثين يوما بلياليهن أو ليلا مجازا ثم أراد القضاء للثالثة فأطاعت الناشز فإنه يقسم للمظلومة ثلثا وللناشز يوما خمسة أدوار فيحصل للمظلومة خمسة عشر ليلا عشرة قضاء لأنه كان لها من كل ثلث ليالي ليلة لنشوز الرابعة وقد بات فيها عند إحدى الاخرتين وخمسة أداء فكلما بات عندها ليلتين قضاء كانت الثالثة أداء لها بخلاف الصورة الأولى فان تمام الخمس عشرة فيها أداء لانتفاء الظلم ويحصل خمسة للمطيعة كما في الأولى ولو طلق الرابعة مثلا بعد حضور ليلتها أثم كما في مبسوط لأنه أسقط حقها بعد وجوبه ويمكن القول بعدم استقرار والوجوب الا مع استقرار الزوجية فان راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لها كما في مبسوط لأنها كانت واجبة لها ولم يطرء مسقط وانما كان الطلاق مانعا من الوفاء الا أن يستحل منها بوجه أو يكون في الليلة التي ظلمها بها لم يبت عند واحدة من الباقيات أو فارق التي باتها عندها أيضا وتزوج بالمظلومة مع جديدة فإنه لا يمكنه القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات لاستيعاب حقوقهن الليالي وكذا ان فارق التي باتها عندها ولم يجدد نكاحها ولا نكاح غيرها مع المظلومة بناء على أنه لا عبرة بالقضاء حينئذ الا من نوبة المظلوم بها كما سيظهر ويحتمل صحة القضاء من حقه من الدور وتردد في القضاء حينئذ ما دام تحته أربع زوجات لاستيعاب حقوقهن الليالي وكذا ان فارق التي بأنها في الارشاد وظاهر التلخيص كالمحقق من الشك في سقوط الحق بانقطاع القسمة وتباين الحقوق بتباين النكاحين فلا يفيد قضاء مثل ما فات في أحدهما في الأخر بل يجب العدل في كل منهما فلو فضى لها في الثاني لزم الجور على الأخر وبهذا يقوى الفرق بين الرجعة وتجديد النكاح وعلى وجوب القضاء يتجه وجوب الرجعة أو التوصيل إلى التجديد ان لم يمكنه التخلص من حقها بدون ذلك ولو ظلمها أي الرابعة بعشر ليال مثلا فأبانها فات التدارك وبقيت عليه المظلمة لعدم امكان القضاء ولو بالرجوع فان جدد نكاحها قضاها لما عرفت الا إذا فارق الباقيات ونكح جديدات أو لم يكن في نكاح الان المظلوم بها أي يسبها على الرابعة أي التي بات عندها في ليلة الرابعة بل فارقها ونكح جديدة مع بقاء الباقيتين أيضا فيتعذر القضاء في الصورتين ويبقي المظلمة عليه إلى أن يتخلص عنها بوجه أو يفارق إحدى الباقيات أو يستوهبها فإنه انما يجوز له القضاء من نوبتها ولذلك ان ابانها مع المظلوم بها لم يقضها حقها الا إذا جدد نكاحهما فلا يحسب من القضاء ما يبيته عندها قبل تجديد نكاح المظلوم بها والأولى تعليق هذا الاستثناء بجملتي القضاء في المسئلتين لئلا يبقي الأولى مطلقة وان بقي في الأولى استثناء صورة أخرى هي أن لا يكون قد بات في ليلتها عند إحدى الباقيات كما ذكرنا ولو قسم لثلث فحبس ليلة الرابعة فان أمكنه استدعاؤها إليه ومن الامكان كون الجنس مسكن مثلها أو دونه ورضيت به كما في تحرير وفاها ليلتها وجوبا والا قضاها حيث يمكن ولو حبس قبل القسمة فاستدعى واحده لزمه استدعاء الباقيات ان أمكن فان امتنعت واحدة من الإجابة سقط حقها للنشوز الا إذا لم يمكن الإجابة ولو بترفعها لشرفها عن الخروج إليه في المحبس كما نبه عليه في تحرير ولو وهبت ليلتها من ضرتها فللزوج الامتناع لما عرفت من اشتراك حق القسم بين الزوجين فان قبل فليس للموهوبة الامتناع إذ ليس لها الامتناع إذا استدعاها الزوج ولأنه زيادة في حقها وللشافعية وجه قريب باشتراط رضاها ولا لغيرها من الضرات إذ لا حق لهن في ذلك وليس له المبيت في تلك الليلة عند غير الموهوبة أو الواهبة ان رجعت في الهبة أو امتنع من القبول أو رجع عنه لأنه رجوع عن القبول قبل القبض وقد جوز في العين فهنا فهو أولى وعدم الجواز لأنها حق الواهبة فعليه أن يضعها حيث شاء لا حيث شاء ثم إن كانت ليلتها متصلة بليلة الواهبة بات عندها ليلتين متصلتين وجوبا الا إذا رضيت هي والباقيتان بالتفريق والا ففي جواز الاتصال نظر أقربه العدم لما فيه من تأخير الحق لغيرها ولا يجوز الا بإذن من المستحق ولان الواهبة فليرجع بينهما ففيه تفويت حقها من الرجوع ووجه الجواز أنه أسهل عليه مع انضباط المقدار ومنع لزوم الترتيب وان وهبت ليلتها من الزوج كان له وضعها حيث شاء عند أية منهن حتى الواهبة أو ينعزل عنهن فان الليلة كالليلة التي له بالأصالة وللعامة في ذلك وجهان والكلام فيما إذا اتصلت الليلة بليله من يريد تخصيصها بها أو ليلة نفسه أو انفصلت كالكلام في السابقة ولو وهبتها للكل أو أسقطت حقها من القسم من غير أن تهبه لاحد سقطت ليلتها وقصر الدور في النساء الأول أي جعل الدور فيهن قاصرا أو قصر الدور عليهن بمعنى أنه يدور عليهن في كل ثلث ليالي فيكون ليالي الدور ثلثا ولا يكون له شئ من الليالي ويتنزل الثلث منزلة الأربع لمن له أربع إما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلانه بتزوجه أربعا سقط حقه من الليالي ولا دليل على عوده باسقاط إحديهن حقها فإنه أعم ولا دلالة للعام على الخاص وللاحتياط ولتنزل الليالي منزلة مال فيه حق لجماعة فإذا أسقط أحدهم حقه اختص بالباقي ولها أن ترجع فيما تركته له أو لضراتها كلا أو بعضا أو مطلقا بأن أسقطت حقها بالنظر إلى المستقبل تلفظت بالهبة أو الاسقاط فان الحق يتجدد كل زمان فلا يسقط بالاسقاط ولا يلزم الهبة بالنسبة إليه لعدم القبض لا بالنسبة إلى الماضي لتحقق القبض والسقوط فيه حتى لو رجعت في بعض الليل الواحد كان عليه الانتقال إليها وانما يثبت عليه حقها من حين علمه بالرجوع لا من وقته أي الرجوع فلو رجعت في الهبة ولم يعلم به فبات عند غيرها لم يكن عليه القضاء لانتفاء الجور والتفريط وانما تمسك باستصحاب الاسقاط فلا يستعقب القضاء ووجوب القضاء وجه للعامة ولو عاوضها عن ليلتها بشئ لم تصح المعاوضة وفاقا للمبسوط لان المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابله عوض فان العوض انما يقابل عينا أو منفعة وليس هذا الا مأوى وسكنى وفيه تردد لمنع الحضر و

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست