responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 9
من أهل الذمة والعلوج لأنهن لا ينتهين إذا نهين ومنها خبر زرارة عن الباقر عليه السلام ان أهل الكتاب مماليك الامام الأقوى انهم يؤذن الخبرية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه ومنع منه ابن إدريس تمسكا بالآية واستضعافا للمستند واختاره في المختلف ولا بأس به ويجوز أن ينظر الرجل إلى جميع أعضاء مثله في الذكورة الا العورة بالاتفاق قولا وفعلا وإن كان شابا وكذا الناظر حسن الوجه للأصل من غير معارض قولي أو فعلى الا لريبة أو تلذذ وكذا ينظر لأن المرأة إلى مثلها مع الاستثناء والشيخ والطبرسي في تفسيريهما والراوندي في فقه القرآن على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة قال الشيخ والراوندي إلى أن تكون أمة وفسروا نسائهن بالمؤمنات وهو قوى أسند الصدوق في باب ثلث وسبعين من الخصال عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن و قوى الجواز في التذكرة في الذمية للأصل وعدم العلم بكون نسائهن بذلك المعنى ولم يتعرض للمكافرة غيرها وعن حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه لا ينبغي للمرأة أن ينكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن وظاهر لا ينبغي الجواز قال في تذكرة وعليه ما لذي تراه منها قال الجويني لا ترى منها الا ما يراه الرجل الأجنبي وقيل لا ترى الا ما يبدو عند المهنة أي الخدمة والملك للأمة والنكاح يبيحان عندنا النظر إلى السوئتين من الجانبين فضلا عن غيرهما وان حرم الوطوء لحيض أو صوم أو نحوهما الا في الأمة المزوجة من الغير للاخبار والمكاتبة والمشتركة والوثنية والمرتدة والمجوسية كما نص على الجميع في تذكره؟ أو ان؟ يجوز النظر إلى السوأتين على كراهية وربما يرشد إليه قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقوله فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما " وقه " ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما وقد عرفت القول بحرمة النظر إلى الفرج حال الجماع ويجوز بالاتفاق والنظر بلا تلذذ أو ريبة إلى المحارم وهن من يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة بعقد أو ملك عدا العورة كما في شرائع ويدل عليه الأصل وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الآية ويمكن ان يراد بالتابعين غير أولي الإربة كل قريب لا يمكنه نكاحها وفي أخر حد المحارب ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا وهو ظاهر التحرير هناك وحكا في تذكرة عن الشافعية في؟ ورحه؟ وفي تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكسف والسواد والزينة ثلث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج واما زينة الناس فقد ذكرناه واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل عنه واما زينة الزوج فالجسد كله انتهى وكذا لأن المرأة ننظر إلى محارمها عد العورة ولا يحل لها النظر إلى غير الوجه والكفين من الأجنبية بالاتفاق والنص الا لضرورة كالشهادة عليها وهل يجوز تعمده إلى وجهها وكفيها لا لريبة أو تلذذ فهنا وفي التحرير والتخليص جوازه مرة ولعل المراد ما لا إطالة فيها عرفا بحيث يفضى إلى تلذذ أو ريبة فإنه كالمعاودة ونص في شرائع على الكراهة لا أزيد أي في وقت واحد عرفا لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ففي تفسير علي بن إبراهيم انه الكفان والأصابع وفسر بالوجه والكفين ولمرسل مروك بن عبيد عن الصادق عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يؤتي من لأن المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان وصحيح علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن أنى مبتلى بالنظر إلى لأن المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله عن نيتك الصدق وللاطباق في الاعصار على خروجهن من غير ضرورة بلا نكير واما حومة الأزيد فلقوله صلى الله عليه وآله لا تتبع النظرة النظرة فان الأول لك والثانية عليك ولأنه مظنة الفتنة ولذا صرف عليه السلام وجه الفضل بن عباس عن الخثعمة وأطلق في المبسوط الجواز على كراهة من غير تقييد بالمرأة وقوى في كره الحرمة مطلقا وجعل في التبيان أحوط لاطلاق الامر بالغض وخوف الفتنة والاطباق في الاعصار على المنع من خروجهن سافرات وانما يخرجن مستترات ولا يتعين ما ظهر منها لما ذكر بل الظاهر ما عن ابن مسعود من الثياب والظاهر الابتلاء بالنظر ما يقع اتفاقا لا متعمدا وخبر مروك مرسل وكذا لأن المرأة تنظر إلى وجه الأجنبي وكفيه مرة لا أزيد لاشتراك العلة حرمة وجواز أو الحرمة مطلقا هنا أقوى منها في العكس وللشافعية قول بجواز نظرها إلى ما يبدو منه عند المهنة واخر إلى غير ما بين السرة والركبة والاحتجاب كهى ولان بدنها عورة ولذا يجب عليها الستر في الصلاة بخلاف وللطبيب النظر إلى ما أي عضو يحتاج إليه ويحتاج الطبيب إليه النظر إليه للعلاج حتى العورة من الرجل أو لأن المرأة رجلا كان أم امرأة ولو لم يخف فوات العضو والأقرب ان وجد المماثل الاقتصار عليه وان احتيج إلى النظر إلى العورة وللمرأة على المسلمة اقتصارا على موضع الضرورة وترد في كرة وكذا الشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه لأنه وسيلة إلى إقامة حد من حدود الله ولما في المنع منه من عموم الفساد وانسداد باب هذا الركن العظيم من أركان الشريعة واستقرب المنع في تذكرة وقضاء الكتاب للامر بالستر وهو الأقرب وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية وفاقا للمشهور وحكى الاجماع عليه في الخلاف ويدل عليه عموم الامر بالغض والنهى عن أبد الزينة مع عدم العلم بالدخول في التابعين غير أولي الإربة أو ما ملكت ايمانهن لتفسير الثاني عندنا بالامارة ولا يدخلن في نسائهن إلا إذا كن مسلمات ولو سلم انتفاء أربة الخصي في الجماع فلا نسلمه في الاستمتاع بغيره ويمكن أن يقال إنه غير ذي أربة شرعا لكونه مملوكا لها وخبر أحمد بن إسحاق عن الكاظم صلوات الله عليه قال قلت للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن فقال لا وخبر عبد الملك بن عتبة النخعي عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أمر الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل قال لا يحل ذلك واستقرب في المختلف جواز النظر إلى المالكة لعموم ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير أولي الإربة كما عرفت وما نطق من الاخبار بجواز نظر المملوك إلى مالكته وهي كثيرة وكون الخبرين في النظر إلى الأجنبية وبهذا يقوى جواز نظر الفحل المملوك لعموم الآية والاخبار لكنه لا يقول به وفي التمسك بالآية منع العموم إذ بعد تسليم كون الصيغة للعموم يضعفه الاستثناء من العموم فإنه بمنزلة نفى العموم وربما يقال بجواز نظر الخصي إلى المالكة وغيرها لصحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام سئله عن قناع الحراير من الخصيان قال كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا تنفعن قلت فكانوا أحرار قال لا قلت فالأحرار تنفعت منهم قال ولا وما ذكره أبو علي من أنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليه السلام كراهة ولزية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكا والأقرب حمل الأول على التقية ويؤيده انه صلى الله عليه وآله سئل في حديث اخر فقال أمسك عن هذا ولا ينافي التقية كونه مختلفا فيه عندهم وحمل الكراهة في الخبر الثاني على الحرمة وقطع في تذكرة بان المحبوب الذي بقيت أنثياه والخصي الذي بقي ذكره كالفحل وفيه تأمل ولا للأعمى فضلا عن البصر سماع صوت الأجنبية بتلذذ أو خوف فتنة أمر لا كما تقتضيه الاطلاق هنا وفي التحرير وارشاد و التلخيص وشرائع لعموم ما ورد من أن صوتها عورة ومن النهى عن ابتدائهن بالسلام وسترعيهن بالسكوت واختاره في تذكرة والمدنيات الأولى اختصاص التحريم بما مع التلذذ أو خوف الفتنة ولعله الوجه لما روى من تسليمها والتسليم عليها وقوله تعالى ولا تخضعن بالقول وحسن بن بزيع بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله

اسم الکتاب : كشف اللثام - ط.ق المؤلف : المحقق الإصفهاني    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست